(باب الحضانة)
  رحم له(١)) أي: للمولود، فإذا نكحت رحماً له لم يسقط حقها من الحضانة.
  قال (المؤيد بالله(٢): و) إذا سقطت بالفسق(٣) والنشوز والجنون والنكاح وجب أن (تعود) الحضانة (بزوالها(٤)) أما الفسق والجنون والنشوز فالهدوية لا يخالفونه±.
(*) وإذا رأى الحاكم© أن الأم أولى للصبي مع نكاحها كان له تعيينها دون الحواضن الفوارغ؛ لأنه مبني على الحنو والشفقة، وكذلك سائر الحواضن يقدم من رأى فيها صلاحاً. اهـ ومثله في المقصد الحسن. وظاهر المذهب± خلافه.
(١) نسباً.°
(*) محرم[١]. (هداية، وشرح بحر، وحاشية سحولي، وغيث). وقيل: لا فرق±، ومثله في الحفيظ، وهو ظاهر الأزهار.
(*) وإن لم يكن محرماً. (é).
(*) والحجة لنا أنها إذا تزوجت ذا رحم محرم أوجب زيادة القرب والاستئناس، فلا ينقطع حقها من الحضانة. (غيث).
(*) قال الأستاذ: يعني: مع عدم الأب، فأما مع وجوده فهو أقدم. (كواكب). وقال في شرح البحر: ما لفظه: ¹وسواء كان الأب باقياً أم لا على كلام أبي طالب وأبي حنيفة، وهو الذي اعتمده في الغيث للمذهب.
(٢) وقواه في البحر والمفتي والإمام شرف الدين.
(٣) ويبطل حقها± بإهمال الطفل وترك حفظه±، [وبالعمى؛ لأنه لا يحفظ. (é)] ويعود حقها بزوال ذلك، ويكون هذا خاصاً. (بيان). قيل: وله نقله بانقطاع اللبن. وهو ظاهر الأزهار في كتاب الإجارة، حيث قال: «وإذا تعيبت فسخت». (شرح فتح معنى). وقيل: ليس له ±نقله وإن لم يكن فيها لبن؛ لأنه غير شرط، وإنما يعتبر القيام بما يصلحه، كما جعلنا للأب ونحوه الحضانة مع عدم اللبن.
(٤) ولا تحتاج± إلى اختبار؛ لأنها ليست مستفادة. (معيار) (é).
(*) قيل: حق العبارة أن يقال: وتعود بزوالها اتفاقاً، المؤيد بالله: ومضي عدة الرجعي. (حاشية سحولي). وقيل: الأولى في ا¹لعبارة أن يقال: وتعود بزوال الثلاثة الأول، المؤيد بالله: وبزوال الرابع.
[١] يقال: ذو رحم مَحْرَم ومُحَرَّم. (نهاية).