شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحضانة)

صفحة 755 - الجزء 4

  (و) أما النكاح فعند المؤيد بالله وأكثر العلماء⁣(⁣١): أنه إذا ارتفع النكاح بطلاق أو غيره وجب أن تعود بعد (مضي عدة) الطلاق (الرجعي(⁣٢)).

  وقالت الهدوية ومالك¹: لا يعود⁣(⁣٣) حق الحضانة بارتفاع النكاح مطلقاً.

  (فإن عدمن(⁣٤)) أي: النساء اللواتي هن أحق بالحضانة (فالأقرب الأقرب من) الذكور (العصبة المحارم) أولى بالذكر والأنثى، فالجد أب الأب أولى من الأخ⁣(⁣٥) لأب وأم، والأخ لأب وأم أولى من الأخ لأب، والعم لأب وأم أولى من العم لأب.

  (ثم) إذا لم يوجد عصبة محرم فالأقرب الأقرب (من ذوي الرحم المحارم) أولى بالذكر والأنثى، فالأخ لأم أولى من الجد أب الأم وأولى من الخال، والخال لأب وأم أولى من الخال لأم أو لأب.


(١) وقواه في البحر؛ لزوال العارض المانع، وفي قوله ÷: «ما لم تنكحي» تنبيه على أن المانع اشتغالها بالزوج. (بحر).

(٢) فأما البائن فتعود عند المؤيد بالله بمجرد الطلاق وإن لم تمض العدة. (حاشية هداية).

(٣) والحجة قوله ÷: «أنت أحق به ما لم تنكحي» ولم يفصل بين أن تطلق أم لا، ولأنها أبطلت حقها بأمر مباح، فوجب أن لا يعود إليها، كما إذا أبرأت زوجها من مهرها. (براهين).

(٤) في الميل. وقيل: وقت الحاجة. (é). [وهو الضرر. (é)].

(*) فوارغ ومزوجات. (شرح فتح) (é).

(*) مسألة: ± والنساء أولى بالحضانة على هذا الترتيب إذا كن فوارغ عن الأزواج، فإن لم يوجد فيهن فارغة رجع إليهن أيضاً على هذا الترتيب مزوجات. (بيان لفظاً). قيل: وكذا إذا غاب من هو أولى انتقلت إلى من هو أولى من الحاضرين حتى يحضر؛ لئلا يضيع الصبي. (بحر) (é). قيل: وحد الغيبة: الذي يتضرر بها الطفل. وقيل: وقت الحا¹جة. (é). [وهو الضرر، كما يأتي. (é)].

(*) أو وجد فيهن أحد الموانع من الحضانة غير التزويج.

(٥) وبنوهم ما نزلوا كذلك. (é).