(باب الحضانة)
  قال #: والقياس أن الأخ من الأم أولى من الأخ من الأب(١)، والخال من الأم أولى من الخال(٢) من الأب، وأب الأم أولى من الخال(٣).
  (ثم) إذا عدم المحارم من العصبات وذوي الأرحام فالأولى (بالذكر عصبة غير محرم(٤)) الأقرب فالأقرب.
  وأما الأنثى(٥) فلا حضانة تجب لهم فيها، بل هم وسائر المسلمين على سواء في حقها(٦)، فينصب الإمام أو الحاكم من يحضنها(٧).
  (ثم) إذا عدمت العصبات المحارم وغير المحارم، وذوي الأرحام المحارم - انتقلت الحضانة إلى من وجد (من ذوي رحم) غير محرم، كابن الخال(٨)، وابن الخالة، وابن العمة، الأقرب فالأقرب، وولايتهم (كذلك) أي: هم أولى بالذكر(٩) دون الأنثى، كالعصبات غير المحارم.
(١) بل الأخ لأب أو¹لى؛ لأنه عصبة. (تعليق). وهو ظاهر الأزهار.
(٢) ولعل العم لأم يكون بعد الخال. (كواكب) (é).
(٣) ولعل الخال أولى من العم لأم.
(٤) وهم بنو الأ±عمام وإن نزلوا، ثم بنو أعمام الأب وإن نزلوا، ثم بنو أعمام الجد وإن نزلوا. (بيان) (é).
(٥) والخنثى. (é).
(٦) لكن تقديم الصالح منهم أولى من المسلمين. (é).
(٧) بإذنهم؛ لأن عليهم غضاضة. (é).
(٨) ولعل ابن الخال وابن الخالة أقدم من ابن العمة. (é). [ولعل ابن الخال أقدم من ابن الخالة. (é). لخروج نسبه عن نسب أم المحضون].
(٩) ثم ذو الولاية كالإمام والحاكم. (زهور) (é).