(باب الحضانة)
  وحفظ (لا الأعيان) التي هي الدهن والطيب والطعام والكسوة فلا تجب عليها، وإنما هي على من يلزمه نفقته، وعليها استعمالها له فيما يصلحه.
  (و) عقد إجارة الحضانة إنما يتناول خدمة الطفل في القيام بما يصلحه، و (الرضاع يدخل) في الإجارة (تبعاً) للخدمة؛ لأنه حق (لا العكس(١)) فلا يصح، وهو أن يعقد الإجارة على الرضاع وتدخل الخدمة تبعاً، وإنما لم يصح ذلك لأنه يؤدي إلى بيع اللبن في الثدي، وذلك لا يصح.
  (وتضمن) الحاضنة(٢) (من مات لتفريطها) وهي (عالمة(٣)) أنه يموت بذلك التفريط، فلو بعثت الأم بولدها قبل أن يرضع شيئاً من اللبأ فمات بذلك، وهي عالمة - كانت ديته في مالها(٤).
(١) فإن ذكرا معاً فمقتضى كلام البحر في باب الإجارات أنها تصح، كما لو استأجر بئراً للشرب منها. اهـ وقيل: تكون فاسدة¹ - وهو ظاهر الأزهار، ذكره المفتي - وإن تميزت أجرة كل واحد؛ لأن العين - وهي المرأة - متحدة. (é).
(٢) المراد من له الحضانة من ذكر أو أنثى.
(٣) أو ظانة°. (بيان من آخر باب الحضانة) (é).
(*) فلو تركته عندها وقطعت عنه الرضاع عالمة قتلت به إن لم تكن من أصوله، أو سلمت دية كاملة إن عفي عنها. وإن كانت من أصوله لزمها دية كاملة من مالها، كالحابس لغيره حتى مات جوعاً أو عطشاً. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) فإن قيل: لم اشترط العلم هنا بخلاف ما يأتي في قوله: «والمباشر مضمون»؟ ولعل الفرق هنا أنه أقل مباشرة، بخلاف ما يأتي. (سلوك للقاضي عبدالقادر الذماري).
(٤) والكفارة.
(*) بل نصف دية±[١]، ذكره الفقيهان محمد بن سليمان وحسن. (é). ونصف دية على الحامل له. (é).
=
[١] كما يأتي في الجنايات في قوله: «ومشاركة من يسقط عنه».