(باب الحضانة)
  قوله: (غالباً) احتراز من صورة، وهي أن تضع بين يديه شراباً يقتله(١) فيتناوله ويشربه فيموت، فإنها هنا لا تضمنه¶(٢)، بل تكون ديته± على عاقلتها؛ لأن هذا قتل خطأ.
  (وإلا) تكن عالمة، بل كانت جاهلة أنه يموت بذلك (فعلى العاقلة) ديته(٣)، والذي حمله يضمنه أيضاً، فإن كان عالماً(٤) قتل به(٥)، وإن كان جاهلاً فعلى عاقلته
(*) قال سيدنا: هذا حيث ناولته الحامل بيدها، وأما إذا أمرته بحمله كانت عاصية ولا تضمنه، كما إذا أمرته أن يقتله؛ لأن الحامل كالمباشر. (لمعة من باب الرضاع). لا فرق بين أن± تناوله أو تأمره؛ لأنها في حكم المباشرة. (معيار). ولفظ حاشية: وقيل: إنها± تضمن ضمان التفريط من مالها، ولها أن ترجع[١] على الحامل؛ لأنه المباشر. (عامر). هما مباشران جميعاً؛ فلا وجه لرجوعها عليه. (é).
(*) وفي هذا سؤال، وهو أن يقال: لم ضمنت الأم وهي فاعلة سبب، والحامل مباشر، ولا حكم لفاعل السبب مع وجود المباشر؟ وأجيب بأن الأم في حكم المباشرة بقطعها اللبأ، كمن حبس إنساناً عن الطعام والشراب فقد قال أبو مضر: إنه يكون قاتلاً عمداً. (زهور).
(١) ولو عالمة±. (بيان من الإجارة) (é).
(٢) شكل عليه. ووجهه: أن أصل الدية عليها، فتحملها العاقلة إن وجدت، وإلا فعليها[٢] كما سيأتي - إن شاء الله - تفصيله. (عامر) (é).
(٣) بل نصف ديته. (هبل). (é).
(٤) أنه قطع عنه اللبأ وأنه يموت في هذه المدة. (زهور).
(٥) وحاصل الكلام في المسألة: أنه لا يخلو: إما أن يكونا عالمين قتل الحامل، وعلى الأم ديته في مالها[٣]، وإن كانا جاهلين فنصف الدية على عاقلة كل واحد± منهما [وعلى كل واحد كفارة؛ لأنه قاتل خطأ. (بيان)] وإن كان أحدهما عالماً والثاني جاهلاً: فإن كان الحامل العالم قتل به، وعلى الأم نصف دية على عاقلتها، وإن كانت الأم العالمة فعليها دية في مالها[٤]، وعليه نصف دية على عاقلته. (زهور) (é).
[١] قال سيدنا حسن بن أحمد ¦: هذا مع العلم. أي: علم الحاضنة.
[٢] ولذا قالوا: لا يبرأ الجاني بإبراء العاقلة قبل الحكم عليها. (عامر) (é).
[٣] وقال الفقيه حسن: على الأم نصف دية. (كواكب) (é).
[٤] وقيل: نصف دية. (é).