(باب الحضانة)
  نصف الدية(١).
  (و) يجوز (لها نقله) أي: نقل الطفل (إلى مقرها(٢)) ترضعه هناك إن لم يشرط عليها(٣) أن ترضعه في منزله.
  (غالباً) احترازاً من أن يكون مقرها دار حرب(٤) أو يخاف على الولد فيه، أو تكون فيه غريبة ليست بين أهلها - فليس لها± أن تنقله.
  قال السيد يحيى بن ¹الحسين: إلا أن تنقله من دار الحرب إلى دار الإسلام جاز(٥) ولو كانت غريبة.
  ولا خلاف أنه يجوز لها ذلك(٦) فيما دون البريد، ولا خلاف أنه لا يجوز لها(٧) في الصور التي احترز منها، واختلفوا فيما عدا ذلك: فالمذهب± أن لها نقله إلى مقرها، وسواء وقع العقد(٨) في بلدها أم لا، وسواء كان بلدها مصراً أم سواداً.
  وقال أبو حنيفة: لها نقله إلى المصر الذي وقع فيه عقد النكاح إذا كان مصرها، فأما إلى غير ذلك فلا.
(١) والكفارة تلزم كل واحد منهما. (بيان) (é).
(٢) وأجرة نقله عليها. (é).
(*) ما لم يكن في مقرها سدم أو طاعون. اهـ أو تغير أخلاقه وطباعه فلا يجوز± النقل. (شرح فتح). أو خوف مفسدة.
(٣) وهذا حيث لا حق لها في الحضانة بأن تكون ظئراً، لا من لها حق الحضانة فلا يصح الشرط عليها، إلا إذا قبلته فيصح. (é).
(٤) أو دار فسق±. (é).
(٥) حيث لا تخشى عليه في دار الإسلام. (é).
(٦) الانتقال.
(٧) الانتقال.
(٨) عقد الإجارة. (é).
(*) عقد الحضانة. وقيل: عقد النكاح.