(باب الحضانة)
  قال: ولا تخرجهم(١) من المصر إلى السواد(٢)، ولها أن تردهم(٣) من السواد إلى المصر إذا انتقلت.
  وقال الشافعي: إذا اختلفت دار الأبوين فالأب أحق بالذكر والأم بالأنثى.
  وقال مالك: ليس لها نقله من بلد الأب وأوليائه إلى فوق البريد.
  (والقول لها فيما عليه(٤)) من الثياب ونحوها إذا اختلفت هي وولي الطفل في ذلك.
(١) صوابه: ولا تخرجه.
(٢) فائدة: قوله ÷: «من بدا فقد جفا» أي: من سكن البادية غلظ طبعه؛ لقلة مخالطته للناس. وأما قوله ÷: «البذاء من الجفاء» بالذال المعجمة، فهو الفحش من القول. قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى}[يوسف: ١٠٩]، أي: من أهل البلد الكبار؛ لأن رجال المدن والأمصار أعلم وأحلم، بخلاف رجال البوادي ففيهم الجفاء والجهل والقسوة؛ لبعدهم عن المخالطة وتوحشهم، قال جرير:
أرض الفلاحة لو أتاها جرول ... أعني الحطيئة لاغتدى حراثا
ما جئتها من أي وجه جئتها ... إلا وجدت بيوتها أجداثا
(ترجمان لفظاً). الحطيئة: اسم شاعر عظيم. وبعده:
هي تخرس الأفكار بعد ذكائها ... وتعيد أذكار العقول إناثا
إني نزعت الحلم نزعي خاتمي ... فيها وطلقت السرور ثلاثا
(٣) صوابه: ترده.
(٤) وفيه°[١]. (é).
(*) وسواء كان حراً أو عبداً. (é).
(*) مما يليق به. (é).
(*) يعني: إذا ادعت تلفه بغير تفريط منها، وهذا على القول بأنها¹ خاص، لا على القول بأنها مشتركة فعليها البينة بالتلف وبالغالب. اهـ وفي حاشية ما لفظه: يعني: إذا ادعى عليها أنها بدلته±، وإلا فالصغير[٢] والكبير سواء، إلا أن تكون عادة الصغير لا يلبس مثلها فإن البينة± عليها، وكذا لو ادعت أن الثياب التي يلبسها الصبي لها فإنها تبين±؛ لأن يد الصبي ثابتة.
[١] أي: في الطفل نفسه. (مجموع عنسي).
[٢] لفظ الحاشية في نسخة: يعني: إذا ادعى عليها أنها أبدلت ما عليه من اللباس والحلية فالقول قولها، لا إذا ادعت أن الذي عليه لها فعليها البينة±؛ لأن اليد للصبي، ويد الصبي تثبت على الشيء كيد غيره.