شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 772 - الجزء 4

  (عن موت أو طلاق أو فسخ) بعيب أو غيره (إلا) أن يكون ذلك الفسخ (بحكم) حاكم، نحو فسخ العقد± الفاسد بالحكم، وفسخ اللعان⁣(⁣١)، وفسخ العيب مع التشاجر⁣(⁣٢)، فإنه إذا كان الفسخ عن حكم لم تلزمه النفقة في العدة.

  (غالباً) احترازاً من بعض الصور فإنه يكون الفسخ بالحكم وتلزم النفقة، وذلك كالصغيرة⁣(⁣٣) إذا بلغت وفسخت النكاح واحتاجت إلى حكم لأجل


= السادسة: إذا أرضعت ضرتها وهي لا تخشى عليها الهلاك، أو عالمة بانفساخ النكاح. السابعة: إذا فسخ كل منهما صاحبه في حالة واحدة. الثامنة: إذا فسخ الزوج زوجته بالعيوب المتقدمة مطلقاً. وأما التي تجب فيها النفقة فهي تسع صور: الأولى: فسخ الصغيرة بعد بلوغها بحكم الحاكم. الثانية: الأمة إذا عتقت واختارت الفسخ واحتاجت إلى حكم. الثالثة: الفاسخة بعيب الزوج إذا احتاجت الحكم. وهذه الصور الثلاث شرح قوله: «غالباً». الرابعة: المجنونة إذا فسخت بعد الإفاقة واحتاجت إلى حكم. الخامسة: حرة نكحت على أمة إذا كانت جاهلة، مدخولاً بها، واحتاجت إلى حكم. السادسة: إذا أسلمت الزوجة وزوجها باق على الكفر بالغ عاقل، أو ارتد وهي باقية على الإسلام. وهذه هي الصورة السابعة. الثامنة: إذا أرضعت ضرتها وهي تخشى عليها الهلاك، وجاهلة لانفساخ النكاح. التاسعة: إذا أسلم الزوج وهي صغيرة أو مجنونة لا ذنب لها. (من إفادة سيدنا العلامة فخر الإسلام عبدالله بن أحمد المجاهد ¦) (é).

(*) لا المستبرأة. ولفظ البيان: مسألة: ± وكل عدة لا تستند إلى نكاح صحيح، بل لاستبراء، كعدة أم الولد، والموطوءة غلطاً، أو بنكاح باطل مع الجهل - فلا نفقة لها فيها. (بيان). لا على الواطئ ولا على الزوج. (é).

(*) ولو أمة. (حاشية سحولي) (é). وهل يشترط إذا كانت عدة الأمة عن طلاق رجعي في وجوب نفقة عدتها تسليمها للعدة إلى دار الزوج، كالباقية في الزوجية، وإلا تسلم فلا نفقة لها أم لا؟ ينظر. (حاشية سحولي لفظاً). المختار وجوب النفقة¹؛ إذ لا يمكن التسليم مع الطلاق. (é).

(١) للخبر فيها. (بيان). وهو أنه ÷ فرق بينهما، وقضى بأن لا بيت لها ولا قوت. (بستان).

(٢) حيث الزوج هو الفاسخ لها بالحكم، وإلا فسيأتي. (é).

(٣) ينظر لو بلغ الصغير وفسخ زوجته بعد الدخول؟ قيل: لا شيء±. وقيل: تلزم النفقة؛ لأنه لا عيب فيها.