شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 773 - الجزء 4

  المشاجرة⁣(⁣١)، وكالأمة⁣(⁣٢) إذا عتقت واختارت الفسخ واحتاجت إلى الحكم لأجل التشاجر، وكالفاسخة بعيب الزوج⁣(⁣٣) إذا احتاجت إلى الحكم.

  (أو) كان الفسخ (لأمر يقتضي النشوز) من المرأة لم تستحق النفقة للعدة، وذلك الأمر إما (ذنب⁣(⁣٤) أو عيب) فالذنب نحو أن ترتد⁣(⁣٥) ويبقى الزوج على الإسلام، أو يسلم الزوج⁣(⁣٦) وتبقى على الكفر، أو أرضعت ضرتها


(١) ومن مسائل «غالباً» المفسوخة بالرضاع وإن كان بالحكم. أما المجمع عليه من الرضاع الحاصل قبل عقد النكاح فالفسخ من أصله مطلقاً، فلا نفقة. وإن كان مختلفاً فيه من قبله أيضاً فلعله كالفاسد، والله أعلم. (من حواشي المفتي). قوله: «المفسوخة بالرضاع» أي: الحادث ولو كان بالحكم. ولعل الرضاع حيث أرضعت زوجته الصغيرة⁣[⁣١]، لا حيث أرضعت زوجها الصغير؛ لأنه يكون الفسخ قبل الدخول، فلا عدة، والله أعلم. (é).

(٢) وكذا الحرة± إذا نكحت على الأمة جاهلة، واختارت الفسخ، وكان بعد الدخول، فإنها تستحق النفقة ولو كان الفسخ بالحكم. (é).

(٣) حيث حدث العيب بعد العقد. اهـ فأما لو كان موجوداً من قبل العقد فلا نفقة؛ إذ هو إبطال لأصل العقد⁣[⁣٢]. وأما إذا هو الفاسخ لها بعيب فلا؛ لأنه إن كان العيب من قبل العقد فهو إبطال لأصل العقد، وإن كان بعيب حادث من بعد العقد فلا نفقة لها؛ لأنه لأمر يقتضي النشوز.

(٤) ومن الذنب التدليس.

(٥) وأما لو ارتد الزوج وبقيت هي على الإسلام، أو أسلمت هي وبقي على الكفر - فإنها لا تسقط نفقتها في الوجهين. (é).

(٦) أو أحد أبويه وهو صغير. (é).

(*) ينظر لو كانت صغيرة أو مجنونة هل تجب نفقتها إذا أسلم زوجها؟ قيل: تجب±. وقواه التهامي وعامر والمفتي. اهـ يقال: كونها كافرة صورته صورة الذنب ولو كانت غير مكلفة بالتوبة، وغير آثمة، وأيضاً لأن أحكامها في الدنيا أحكام أبويها. (شامي).

=


[١] مع خشية الهلاك عليها [٠]، أو الضرر. (é). وإلا فهو ذنب.

[٠] وجهلت انفساخ¹ النكاح. (é).

[٢] وظاهر شرح الأزهار: ولو كان العيب من قبل العقد. (é).