(باب النفقات)
  وهي لا تخشى عليها± الهلاك(١).
  وأما العيب فنحو أن يفسخها الزوج(٢) بأحد العيوب المتقدمة، فإن ذلك يتضمن النشوز، بخلاف ما لو فسخته بعيبه فإن الفسخ هنا لا يتضمن النشوز، فتستحق النفقة(٣).
  نعم، والواجب للزوجة(٤) ثلاثة أنواع: الأول: (كفايتها(٥) كسوة ونفقة وإداماً
(*) فرع: °وإذا أسلمت الذمية وأسلم زوجها، وادعت أنها المتقدمة لئلا تسقط نفقتها، وقال: بل هو المتقدم - فالقول قولها؛ لأن الأصل وجوب نفقتها. (بيان).
(١) ولا الضرر. (وابل).
(*) أو علمت الانفساخ بذلك ولو مع الخشية. (حاشية سحولي لفظاً) (é). كما يأتي في قوله: «إلا جاهلاً محسناً».
(٢) أو كل واحد فسخ صاحبه في حالة واحدة فلا شيء. (é). ومعناه في حاشية السحولي.
(٣) وسواء كان بالحكم أو بالتراضي. (é).
(*) والحاصل في عدة¹ الفسخ بالعيب: إما أن يكون هو الفاسخ لأجل عيب فيها فلا نفقة لها؛ لأنه يتضمن النشوز، سواء كان الفسخ بالحكم - كما في شرح قوله: «إلا بحكم» - أو بالتراضي، كما هو ظاهر الإطلاق في شرح قوله: «أو عيب»، وإما أن تكون هي الفاسخة فلها النفقة؛ لأنه لا يتضمن النشوز، سواء كان بالحكم أو بالتراضي. (سيدنا العلامة عبدالله بن حسين دلامة).
(*) والحاصل: أن المعتدة عن فسخ لا تستحق النفقة في ثلاث صور، وتستحق فيما عداها: الأولى: فسخ العقد الفاسد بحكم؛ لأنه نقض للعقد من أصله. والثانية: فسخ اللعان؛ لقضائه ÷ بذلك. الثالثة: فسخ الزوج العقد لأمر يقتضي النشوز.
(٤) وللمعتدة مطلق. (é).
(٥) قال القاضي عبدالله الدواري: إذا كانت المرأة أكولة لا يسد نهمتها إلا فوق ما تعتاده النسوان احتمل أن لا يجب إلا المعتاد، ويحتمل أن يجب ما يسد نهمتها؛ إذ فيه خلاف عدم إمساكها بالمعروف، فيجب أن يفعل ما يدفع الضرر. اهـ وقال المفتي: بل يجب شبعها±. وهو ظاهر الأزهار.
(*) قال في البيان: ويعتبر± في شبع الزوجة بما تعتاد ولو كثر إذا كانت تضرر بتركه، وأما ما
=