(باب النفقات)
  ودواء(١)، و) كفايتها (عِشْرَة دهناً(٢)، ومشطاً(٣) وسدراً(٤) وماء(٥)).
  وقال في الانتصار: لا تجب أجرة الحجام، وثمن الأدوية، وأجرة الطبيب؛ لأن ذلك يراد لحفظ البدن(٦).
  والنوع الثاني: يجب للزوجة التي تحت الزوج (ولغير البائنة(٧) ونحوها) وهي المتوفى عنها (منزلاً ومخزاناً ومشرقة(٨)) أي: صرحاً تضربه الشمس (تنفرد بها)
يعتاد للتلذذ كالفواكه والأكل مع الشبع فالأقرب اعتبار العرف في كل شيء من الأمور الواجبة للزوجة، فحيث تعتاد الشبع يقدر بقدره، وحيث تعتاد الفواكه كجهاتنا فإنه يجب الخريف للمرأة. والضابط العرف في ذلك كله. (سلوك) (é). ومثله للمفتي؛ لأنه قال: يجب ما جرت¹ به العادة، كالقهوة، والعنب في الخريف، ونحوه. (é).
(١) للمريض.
(*) وهو الذي يقول به طبيب مسلم ماهر، لا غير ذلك، هكذا ذكروه، والله أعلم. (من خط السيد العلامة إسماعيل بن إبراهيم جحاف ¦) (é).
(٢) قيل: وكذا دهن السراج أول الليل. قلت: إذا كانت تعتاده أو تحتاج إليه لدفع ضرر، كمرض ونحوه. (غاية) (é).
(٣) أي: آلة، لا أجرة ماشطة. (é).
(٤) لا الحناء°.اهـ إن أريد به الزينة، وإن كان لعلة وجب؛ لأنه دواء. (é).
(٥) إذا كان للتنظيف¹، وإن كان لغسل الجنابة والحيض والصلاة لم يجب°. فلو طلبت الزوجة الخروج لطلب الماء للصلاة أو للجنابة أو للحيض هل له منعها أم لا؟ قال الفقيه يوسف: الأقرب± أن له منعها إذا كان يمكنها تحصيله بأجرة أو غيرها؛ لأن وقوفها في بيته حق له. (é).
(*) وأجرة الحمام إن¹ كانت تعتاده[١]، إلا أن يكون لعلة وإن لم تكن تعتاده. (é).
(٦) كما لا يجب على المستأجر إصلاح ما انهدم من الدار. (زهور). قلنا: يراد لدوام الحياة فأشبه النفقة. (é).
(٧) قيل: الأولى أن يقال: وللزوجة والرجعية؛ لأنه أقرب إلى الفهم. (حاشية سحولي لفظاً).
(٨) بضم الراء وفتحها، ذكره في الضياء. (رياض).
[١] ولا منكر. (é).