(باب النفقات)
  أي: لا يكون لها شريك من النسوان وغيرهن(١) إذا طلبت ذلك، وأما في الحش(٢) والمطبخ فيجوز± الاشتراك(٣) فيه؛ لأن الحوائج لا تتفق في ذلك في وقت واحد. وهذا ليس بحتم¹ بل يختلف باختلاف العرف.
  قال في الانتصار: تعتبر العادة¹: من دار إن كانت مدنية، أو منزلين(٤) إن كانت من القرى، منزل للنوم ومنزل لعمل المعيشة. وإن كانت من أهل الخيام فبيت من بيوته(٥). قال: ويجب من الماعون ما تصلح به المعيشة، كالقصعة(٦) والقدر والمغرفة والجرة(٧).
  (و) النوع الثالث: (الإخدام) للزوجة والمعتدة(٨) إذا احتاجت إلى ذلك (في التنظيف(٩)) لبدنها ورأسها وثيابها،
(١) ولو زوجها. (شامي) (é).
(٢) والمصلى±. [والمطهار].
(٣) أي: في الحش، لا في المطبخ؛ لأن الحوائج فيه تتفق، فيجعل لكل واحدة مطبخاً، ذكره القاضي عبدالله الدواري. (é).
(*) أي: في الحش. (é). لا في المطبخ. (é).
(٤) أو ثلاثة.
(٥) أو كهف؛ لقوله تعالى: {مِنْ وُجْدِكُمْ}[الطلاق: ٦].
(٦) وهذه باقية على ملكه، وتضمن منها ما جنت عليه. (شامي) (é).
(٧) والشفرة.
(*) حيث رضيت بذلك، وإلا فالواجب لها طعام مصنوع. (é).
(٨) ولو بائناً[١]. (é). خلاف ما في الهداية.
(٩) وأما الطيب فيجب عليه[٢] إن استعملته لزوال الرائحة الكريهة، وإن كان لا لذلك، بل لاستدعاء الشهوة - أي: شهوته - لم يجب. (شامي) (é).
[١] وهو ظاهر الأزهار؛ لأنه لو عطفه على المنزل والمخزان والمشرقة لقال: «وإخداماً» والله أعلم. (شامي) (é).
[٢] وفي البيان عن البحر: لا يجب مطلقاً¹. (é).