شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 776 - الجزء 4

  أي: لا يكون لها شريك من النسوان وغيرهن⁣(⁣١) إذا طلبت ذلك، وأما في الحش⁣(⁣٢) والمطبخ فيجوز± الاشتراك⁣(⁣٣) فيه؛ لأن الحوائج لا تتفق في ذلك في وقت واحد. وهذا ليس بحتم¹ بل يختلف باختلاف العرف.

  قال في الانتصار: تعتبر العادة¹: من دار إن كانت مدنية، أو منزلين⁣(⁣٤) إن كانت من القرى، منزل للنوم ومنزل لعمل المعيشة. وإن كانت من أهل الخيام فبيت من بيوته⁣(⁣٥). قال: ويجب من الماعون ما تصلح به المعيشة، كالقصعة⁣(⁣٦) والقدر والمغرفة والجرة⁣(⁣٧).

  (و) النوع الثالث: (الإخدام) للزوجة والمعتدة⁣(⁣٨) إذا احتاجت إلى ذلك (في التنظيف(⁣٩)) لبدنها ورأسها وثيابها،


(١) ولو زوجها. (شامي) (é).

(٢) والمصلى±. [والمطهار].

(٣) أي: في الحش، لا في المطبخ؛ لأن الحوائج فيه تتفق، فيجعل لكل واحدة مطبخاً، ذكره القاضي عبدالله الدواري. (é).

(*) أي: في الحش. (é). لا في المطبخ. (é).

(٤) أو ثلاثة.

(٥) أو كهف؛ لقوله تعالى: {مِنْ وُجْدِكُمْ}⁣[الطلاق: ٦].

(٦) وهذه باقية على ملكه، وتضمن منها ما جنت عليه. (شامي) (é).

(٧) والشفرة.

(*) حيث رضيت بذلك، وإلا فالواجب لها طعام مصنوع. (é).

(٨) ولو بائناً⁣[⁣١]. (é). خلاف ما في الهداية.

(٩) وأما الطيب فيجب عليه⁣[⁣٢] إن استعملته لزوال الرائحة الكريهة، وإن كان لا لذلك، بل لاستدعاء الشهوة - أي: شهوته - لم يجب. (شامي) (é).


[١] وهو ظاهر الأزهار؛ لأنه لو عطفه على المنزل والمخزان والمشرقة لقال: «وإخداماً» والله أعلم. (شامي) (é).

[٢] وفي البيان عن البحر: لا يجب مطلقاً¹. (é).