شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 777 - الجزء 4

  وكانت لا تخدم نفسها في العادة⁣(⁣١).

  واعلم أن الكسوة والنفقة وتوابعها والعشرة والسكنى والإخدام تكون قدرها (بحسب حالهما(⁣٢)) في التنعيم وغيره.

  أما الكسوة فيجب عليه ما جرت به¹ العادة لمثلها، على قدر حالهما، وما جرى به العرف في البلد والناحية¹(⁣٣)، ويعتبر الوسط من ذلك، ومن الكسوة في الشتاء والصيف إن اختلف الحال، كبلاد الثلج ونحوها، لا في بلادنا⁣(⁣٤) فالكسوة واحدة.

  قال الفقيه علي: ¹ تعتبر العادة في الجودة وفي عدد الكسوة. مثاله: لو كان لمثلها كسوتان: بذلة، وأعلى منها - وجب لها مثلها⁣(⁣٥).

  قال مولانا #: وقد أغفل الأصحاب ذكر الفراش ودفاء الليل في الأرض الباردة⁣(⁣٦)، والأقرب أنه يلزمه¹ ذلك؛ لأنه أهم من اتخاذ كسوة عليا مع البذلة، وقد أوجبوها. قال: وهما يختلفان بحسب اختلاف الجهات واليسار والإعسار.


(١) والعبرة بعادتها عند العقد. (بحر). وفي البيان: قبل الزواجة±. وإن كانت صغيرة اعتبر بعادة¹ أهلها في الخدمة⁣[⁣١]. (بيان). وقال في الحفيظ: بعادتها مع الزوج، ولا عبرة بخدمتها في بيت أهلها؛ لأنه من باب التعويد والتمرين.

(٢) فإن كانا مملوكين فبحال سيدهما. (é).

(*) والمكان والزمان.

(٣) الميل° [في هذا الموضع. (é)] وقيل: البريد.

(٤) قاله في حال سكونه في بلاد حراز. اهـ [في بلد تسمى السكسكية، وقيل: الدقائق].

(٥) وكذا ما تستعمله في بعض الحالات، كالتعزية والتهنية⁣[⁣٢]، ذكر ذلك الوالد فخر الدين. (من حاشية تذكرة الهاجري) (é).

(٦) يعني: في الدفاء والفراش مطلقاً، يعني: من دون تعرض لذكر ليل ولا نهار. (é).


[١] يعني: بعادة أهلها، هل يخدمونها مع الزوج أم لا.

[٢] ما كان فيه سرور.