شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 778 - الجزء 4

  وأما النفقة فيرجع فيها إلى رأي الإمام⁣(⁣١) أو رأي من ينصبه الإمام؛ لغلاء السعر تارة ورخصه أخرى.

  قال الفقيه علي: يعتبر كل بعادته¹ في أعلى الإدام⁣(⁣٢) وأدناه، وفي استمراره على الدوام وانقطاعه في وقت دون وقت.

  وأما السكنى فعلى قدر حالهما، وما جرى± به العرف في البلد⁣(⁣٣).

  وأما الإخدام فإن كانت ذات خدم فعليه نفقة خادم⁣(⁣٤) واحد⁣(⁣٥) دون سائر خدمها، فإن لم يكن لها خادم وكانت لا تخدم نفسها أخدمها إن كان ذا فضل وسعة.


(١) وقدر الهادي # نفقتها في اليوم والليلة مدين للمتوسط حاله، وثلاثة أمداد للموسر، ومد ونصف للفقير [المد: ربع صاع] أو أقل من ذلك على ما يراه الحاكم. (بيان). وفي البحر: مسألة: الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب وقول للشافعي: ولا تقدير± إلا بالكفاية؛ لقوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ}⁣[البقرة: ٢٣٧]، ولم يبين. المنتخب وأبو حنيفة: بل مقدرة. الهادي: فالموسر ثلاثة أمداد سوى الإدام، والمعسر مد ونصف.

(٢) المراد عالي الطعام والإدام من أي قوت±، وأما الشبع فهو واجب عليه، وهو مفهوم التذكرة. ولفظ التذكرة: وعليه لقليلة الأكل معتادها، ولكثيرته ولو فاحشاً تتضرر بتركه كالدواء معتادها.

(*) قال في البستان: وأما الإدام فهو المألوف في العادة، فالزيت يختص بمصر والشام وخراسان، والسليط بتهامة، والسمن بصنعاء وصعدة وذمار، واللبن بأهل المواشي، واللحم بأهل المدن. قال #: فلزوجة الموسر أوقيتان من هذه الأدهان في اليوم، ولامرأة المعسر أوقية، ولامرأة المتوسط أوقية ونصف. قال #: وجملة الأمر أن هذه الأمور والتقديرات ترجع إلى رأي الحكام، فيحكمون على ما يرونه من المصلحة باختلاف البلدان والأمصار. (بستان) (é).

(٣) وقد تقدم كلام الانتصار.

(٤) أي: أجرته. (é).

(٥) والأولى أنه يجب لها ما تحتاج إليه من واحد أو أكثر؛ لكن ذكر الواحد بناء على الأغلب. (دواري) (é).