(باب النفقات)
  وأما النفقة فيرجع فيها إلى رأي الإمام(١) أو رأي من ينصبه الإمام؛ لغلاء السعر تارة ورخصه أخرى.
  قال الفقيه علي: يعتبر كل بعادته¹ في أعلى الإدام(٢) وأدناه، وفي استمراره على الدوام وانقطاعه في وقت دون وقت.
  وأما السكنى فعلى قدر حالهما، وما جرى± به العرف في البلد(٣).
  وأما الإخدام فإن كانت ذات خدم فعليه نفقة خادم(٤) واحد(٥) دون سائر خدمها، فإن لم يكن لها خادم وكانت لا تخدم نفسها أخدمها إن كان ذا فضل وسعة.
(١) وقدر الهادي # نفقتها في اليوم والليلة مدين للمتوسط حاله، وثلاثة أمداد للموسر، ومد ونصف للفقير [المد: ربع صاع] أو أقل من ذلك على ما يراه الحاكم. (بيان). وفي البحر: مسألة: الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب وقول للشافعي: ولا تقدير± إلا بالكفاية؛ لقوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ}[البقرة: ٢٣٧]، ولم يبين. المنتخب وأبو حنيفة: بل مقدرة. الهادي: فالموسر ثلاثة أمداد سوى الإدام، والمعسر مد ونصف.
(٢) المراد عالي الطعام والإدام من أي قوت±، وأما الشبع فهو واجب عليه، وهو مفهوم التذكرة. ولفظ التذكرة: وعليه لقليلة الأكل معتادها، ولكثيرته ولو فاحشاً تتضرر بتركه كالدواء معتادها.
(*) قال في البستان: وأما الإدام فهو المألوف في العادة، فالزيت يختص بمصر والشام وخراسان، والسليط بتهامة، والسمن بصنعاء وصعدة وذمار، واللبن بأهل المواشي، واللحم بأهل المدن. قال #: فلزوجة الموسر أوقيتان من هذه الأدهان في اليوم، ولامرأة المعسر أوقية، ولامرأة المتوسط أوقية ونصف. قال #: وجملة الأمر أن هذه الأمور والتقديرات ترجع إلى رأي الحكام، فيحكمون على ما يرونه من المصلحة باختلاف البلدان والأمصار. (بستان) (é).
(٣) وقد تقدم كلام الانتصار.
(٤) أي: أجرته. (é).
(٥) والأولى أنه يجب لها ما تحتاج إليه من واحد أو أكثر؛ لكن ذكر الواحد بناء على الأغلب. (دواري) (é).