(باب النفقات)
  قال الفقيه يحيى البحيبح: فإن لم يكن ذا¹ فضل كانت أجرة الخادم في ذمته(١). وإن كانت ممن تخدم نفسها لم يُخْدِمْها.
  قال في الانتصار: ¹ ولو طلب أن يَخْدُمَها بنفسه لم يُجَب؛ لأنها تحتشم منه(٢). فإن تنازعا في تعيين الخادم(٣) فالأولى أن± يقدم اختياره(٤) على اختيارها؛ لأن الحق عليه؛ ولأنه يتهم من تختاره(٥).
  قال في الوافي: فإن كانت الزوجة أمة(٦) لم يُخْدِمها.
  (فإن اختلفا) بأن كان أحدهما غنياً والآخر فقيراً، أو كان أحدهما يوسر في وقت مخصوص والآخر يعسر في ذلك الوقت، أو كانت بلد أحدهما أكثر رخاء من بلد
(١) يعني: إذا استأجرت من يخدمها[١]، لا إذا خدمت نفسها فلا شيء لها. (مرغم). بخلاف النفقة؛ لأنها لحفظ البدن. وقيل: ترجع بها ولو خدمت نفسها ما لم تنو التبرع، كالنفقة. (é). وقرره الشامي.
(٢) يعني: تحتشم عن أن تستخدمه في حوائجها، مثل كنس البيت وغسل الآنية وإيقاد النار؛ ولأن عليها في ذلك عاراً وغضاضة. (بستان).
(٣) والخادم رجل من محارمها، أو امرأة. (بيان) (é).
(٤) في الابتداء±، وأما في نقله وتحويله فليس له ذلك [لأنها تضرر بترك المألوف] إلا لعذر - نحو أن يعتق الخادم - فله ذلك، أو ظهرت ريبة أو خيانة فله الإبدال. (é).
(٥) فإن طلبت أجرة خادم وتخدم نفسها لم تجب°؛ لأن له حقاً في بدنها. (é).
(٦) المختار أن± الأمة كالحرة. (é).
(*) قال في روضة النووي[٢]: إلا أن تحتاج إلى الخدمة لزمانة أو مرض لزم الزوج± إقامة من يخدمها ويمرضها، وإذا لم تحصل الكفاية بواحد لزم الزيادة بحسب الحاجة، وسواء هنا كانت الزوجة حرة أو أمة. (é).
[١] أو معها خادم.
[٢] لفظ الروضة: الصنف الثاني: من تخدم نفسها في العادة، فينظر إن احتاجت إلى الخدمة لزمانة ... إلخ.