(باب النفقات)
  الآخر - (فبحاله(١)) أي: فالعبرة بحال الزوج(٢) (يسراً وعسراً، ووقتاً وبلداً(٣)) ولا عبرة بحالها في ذلك.
  وعن أبي حنيفة: العبرة بحالها.
  تنبيه: قال أبو العباس: لا يقدر شيء من هذه الأمور الواجبة للزوجة بالدراهم على قول القاسم ويحيى.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: يعني: من غير نظر إلى الطعام، وأما بالنظر إليه فجائز(٤).
(١) بالنظر إلى حالها، فيجب للفقيرة من الغني نفقة فقيرة من غني وكسوتها، والعكس؛ إذ نفقة الفقيرة من الفقير ليست كنفقة غنية من فقير، ونفقة فقيرة من غني ليست كنفقة غنية من غني، كما ذكره الأمير علي والفقيه علي، وحكاه في بيان ابن مظفر عن أبي طالب، وإن كان مخالفاً لظاهر الأزهار. (شرح فتح)[١]. والمختار ما في± الأزهار. (é).
(٢) مع ملاحظة حالها. (شرح أثمار). وظاهر الأزهار لا يعتبر ملاحظة حالها. (é).
(٣) فلو سكنت ببلد وهو ببلد فلعله يعتبر ببلدها¹[٢]. (بيان لفظاً). وعموم الأزهار يقضي بخلافه، وإن كان في الشرح خصوص[٣].
(٤) مع التراضي.
(*) وفائدته: أنه لو مطلها في رخص أو غلاء وجب لها قيمته يوم المطل. قال في شرح الذويد: وإذا مطلها في حال الغلاء وتعذر إجباره إلى وقت الرخص، فطلبت النفقة في وقت الرخص - فأقرب ما يقدر على المذهب أنه يلزم لها القيمة وقت الغلاء؛ لأن الواجب لها خبز مصنوع، وهو قيمي[٤]. قال سيدنا حسن: وهذا فائدة الخلاف بين الفقيهين علي ويحيى البحيبح.
[١] لفظ الفتح: بحسب حالهما ومكانهما وزمانهما، المؤلف: ولو اختلف. قال في شرحه: قال المؤلف: فيعتبر ذلك ولو اختلف حالهما فهو معتبر، فيجب للفقيرة من الغني ... إلخ.
[٢] وأما إذا سكنا في بلد واحد فالعبرة بحاله في البلد وغيرها. (é).
[٣] الذي ذكره في البيان في سياق السكنى أنه يعتبر بحاله [٠] هل منزل أو دار أو منزلين أو بيت شعر، ثم قال: فلو سكنت ... إلخ، ابحثه موفقاً إن شاء الله تعالى، فحينئذ لا مناقضة.
[٠] بل لفظ البيان: ويعتبر في المسكن لها بعادة بلدهما وعلى قدر حالهما من كونه داراً أو منزلين أو ثلاثة أو بيت شعر، فلو سكنت ... إلخ.
[٤] تستقيم القيمة حيث لا تضرر بالمصنوع، فإن تضررت به فالمثل؛ إذ هو مثلي. اهـ الذي é أن العبرة بالمطالبة في زمن المطل، فإن كانت طالبته بالطعام المصنوع فالواجب عليه القيمة، وإن طالبته بطعام غير مصنوع فالمثل. (é).