شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 781 - الجزء 4

  وقال الفقيه علي: ¹ ظاهر كلامهم أن نفقتها لا تقدر بالدراهم، وإنما الواجب لها طعام مصنوع⁣(⁣١)، فإن كانت تضرر به⁣(⁣٢) وجب لها طعام¹ غير مصنوع ومؤنته⁣(⁣٣). قال: وقد أشار في الشرح إلى مثل ظاهر هذا الكلام، وأشار في موضع آخر إلى مثل ما قاله الفقيه يحيى البحيبح.

  (إلا المعتدة عن خلوة(⁣٤)) أي: التي خلا بها زوجها ولم يدخل بها فلزمتها العدة⁣(⁣٥) فلا تجب لها نفقة العدة⁣(⁣٦).

  (و) إلا (العاصية(⁣٧)) لله تعالى بعصيان زوجها، سواء عصته في حال الزوجية أم


(١) مأدوم. (بيان) (é).

(*) ولو شراء.

(٢) وعن ابن حثيث: ولو تضررت.

(٣) هذا يقتضي أن الخيار إليها. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) والمراد بالمؤنة أجر¹ة الطحن والعجن والخبز كما تقدم، وكذا الملح والحطب، وأجرة طبخ اللحم والإدام. (شرح أثمار).

(٤) صحيحة أو فاسدة.

(*) مع المصادقة بعدم الدخول، وأما لو لم تصدقه وجبت لها النفقة. (تهامي). يقال: لزوم النفقة¹ في العدة مشروط بالدخول، والأصل عدم± الدخول، وهو ظاهر الأزهار.

(٥) من طلاق أو فسخ.

(٦) ولا كسوة.

(*) في المطلقة والمفسوخة، لا المميتة فيجب لها±. (تذكرة). ولفظ البيان: مسألة: ± والمعتدة عن الوفاة تستحق النفقة والكسوة ولو كانت أمة. اهـ وهو الذي يقضي به متن الأزهار؛ لأن قوله: «عن خلوة» يشعر بأنها عن طلاق؛ إذ لا تعتبر الخلوة في الموت ولا الدخول. (من خط سيدنا حسن ¦).

(٧) ينظر لو خرجت المعتدة عدة وفاة من بيتها، أو صدر منها ما يكون نشوزاً من قول أو فعل يتأذى به لو كان حياً، هل تسقط نفقتها كما في عدة المطلقة بائناً؟ لعله كذلك، ولا يبعد أخذه من عموم قوله: «ولو في عدة البائن». ويحتمل أن لا نشوز بعد الموت. (أفاده محسن الشويطر).