شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 782 - الجزء 4

  في حال العدة فإنها تسقط نفقتها بشرطين: أحدهما: أن تكون عاصية لله تعالى (بنشوز(⁣١)) فإن لم تكن عاصية كالصغيرة والمجنونة والمحبوسة⁣(⁣٢) ظلماً لم تسقط± النفقة في الأصح. وأشار في الصفي إلى أن نشوز الصغيرة يسقط نفقتها.

  وقال في التخريجات: لا نفقة للمحبوسة ظلماً.

  وقال ابن داعي والأمير المؤيد: لا تسقط نفقة⁣(⁣٣) الزوجة بالنشوز إلا إذا كانت خارجة من بيته.

  الشرط الثاني: أن يكون النشوز قدراً (له قسط) في النفقة⁣(⁣٤)، فأما لو نشزت


(١) سؤال: إذا خرجت الزوجة ناشزة، ثم تابت، وكان عليها أو على أهلها غضاضة إذا رجعت إلى بيت زوجها من دون أن يأتي بذي جاه يتوجه في رضاها، كما ذلك عرف قد جرى في بعض النواحي - هل تجري عليها أحكام النشوز أم أحكام المطيعة لزوجها؟ الجواب: ± أنه يجب عليها التوبة والعود إلى بيت الزوج، والعزم على ذلك، إلا أن يمنعها أهلها أو تخاف منهم ما يسقط الواجب فكالمحبوسة ظلماً على الخلاف. (شامي). يقال: هي± متعدية في السبب، فينظر في قوله: «كالمحبوسة ظلماً». (محمد بن صلاح الفلكي) (é).

(*) قال في البحر: والنشوز يكون بالخروج من البيت أو منعه الاستمتاع، لا بالشتم وفعل ما لا يرضاه.

(*) فرع: °فإن قالت: لا أسلم نفسي إلا في هذا المكان، أو بشرط أن لا تكشف ثيابي - فنشوز مسقط. (بحر).

(٢) ولو كان بمنعها أهلها، وكذا المحبوسة بحق أو بغيره ولم يمكنها± التخلص. اهـ لكن يقال: أما منع الغير ظلماً فلا يلزمها التخلص، كما يفهمه المعيار، وهو ظاهر شرح الأزهار. قال الإمام يحيى: فإن امتنع أهلها من رجوعها إلى بيت زوجها، أو نقلوها من بيته إلى بيتهم وهي كارهة لذلك - فحقوقها على± الزوج [مع عدم النشوز. (é)] ويرجع على الأولياء؛ لأنه غرم لحقه بسببهم. وفي البحر: يأثمون فقط، ولا يرجع الزوج⁣[⁣١]. (é).

(٣) ونحوها.

(٤) ونحوها°.


[١] إذ سببها العقد، وهي لازمة للزوج بالأصالة.