شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 783 - الجزء 4

  ساعة خفيفة ثم تابت⁣(⁣١) فوراً لم يسقط شيء من النفقة.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: والعشاء في مقابلة الليل، والغداء في مقابلة النهار⁣(⁣٢).

  وقال الفقيه محمد بن يحيى: كلاهما في مقابلة النهار⁣(⁣٣).

  نعم، فإذا نشزت من الليل أو النهار ساعة لها قسط من النفقة سقط حصتها¹.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: إن كان ذلك قدر ثلث النهار أو ثلث الليل سقط ثلث العونة، وأما دون الثلث فهو يسير لا يوجب إن سلمت فيه، ولا يسقط إن نشزت فيه كعيوب الضحايا.

  قال مولانا #: وفي هذا نظر، والظاهر خلافه¹، وأن العبرة بما له قسط± من قيمة النفقة⁣(⁣٤)، قال: وهو الذي في الأزهار⁣(⁣٥).

  (و) إذا نشزت ثم تابت⁣(⁣٦) فإنه (يعود(⁣٧)) لها استحقاق نفقة الزمان (المستقبل


(١) والتوبة: الرجوع إلى بيت الزوج. (é).

(*) وإذا سقطت نفقة الناشزة لم يجب على قريبها الموسر إنفاقها؛ لأنها السبب في إسقاط نفقتها بأمر هي متعدية فيه. (é).

(٢) وقيل: في± مقابلتهما. (لمع).

(*) يعني: إذا نشزت في الليل ضمنت العشاء، وإن نشزت في النهار ضمنت الغداء.

(*) نسب الغداء والعشاء من أربع وعشرين ساعة.

(٣) بل في مقابلتهما. (é).

(٤) أو ما لا يتسامح به في المثلي. (é).

(*) والأولى أن يقال: من النفقة، لا من القيمة؛ لأن العونة الواحدة قد تكون في الرخاء مما لا قيمة له. (غيث لفظاً).

(*) لأن الواجب طعام مصنوع.

(٥) ليس في الأزهار.

(٦) وهي الرجوع، ولو مصرة على المعصية.

(٧) الأولى أن يقال: ويجب المستقبل± بالتوبة؛ إذ لم يكن قد سقط حتى يقال: يعود. (حاشية سحولي لفظاً).