(باب النفقات)
  ساعة خفيفة ثم تابت(١) فوراً لم يسقط شيء من النفقة.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: والعشاء في مقابلة الليل، والغداء في مقابلة النهار(٢).
  وقال الفقيه محمد بن يحيى: كلاهما في مقابلة النهار(٣).
  نعم، فإذا نشزت من الليل أو النهار ساعة لها قسط من النفقة سقط حصتها¹.
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: إن كان ذلك قدر ثلث النهار أو ثلث الليل سقط ثلث العونة، وأما دون الثلث فهو يسير لا يوجب إن سلمت فيه، ولا يسقط إن نشزت فيه كعيوب الضحايا.
  قال مولانا #: وفي هذا نظر، والظاهر خلافه¹، وأن العبرة بما له قسط± من قيمة النفقة(٤)، قال: وهو الذي في الأزهار(٥).
  (و) إذا نشزت ثم تابت(٦) فإنه (يعود(٧)) لها استحقاق نفقة الزمان (المستقبل
(١) والتوبة: الرجوع إلى بيت الزوج. (é).
(*) وإذا سقطت نفقة الناشزة لم يجب على قريبها الموسر إنفاقها؛ لأنها السبب في إسقاط نفقتها بأمر هي متعدية فيه. (é).
(٢) وقيل: في± مقابلتهما. (لمع).
(*) يعني: إذا نشزت في الليل ضمنت العشاء، وإن نشزت في النهار ضمنت الغداء.
(*) نسب الغداء والعشاء من أربع وعشرين ساعة.
(٣) بل في مقابلتهما. (é).
(٤) أو ما لا يتسامح به في المثلي. (é).
(*) والأولى أن يقال: من النفقة، لا من القيمة؛ لأن العونة الواحدة قد تكون في الرخاء مما لا قيمة له. (غيث لفظاً).
(*) لأن الواجب طعام مصنوع.
(٥) ليس في الأزهار.
(٦) وهي الرجوع، ولو مصرة على المعصية.
(٧) الأولى أن يقال: ويجب المستقبل± بالتوبة؛ إذ لم يكن قد سقط حتى يقال: يعود. (حاشية سحولي لفظاً).