(باب النفقات)
  بالتوبة(١)) لا نفقة المدة التي نشزت فيها فقد سقطت ولا تعود بالتوبة، (ولو) نشزت وهي معه(٢) ثم طلقها طلاقاً بائناً، وتابت وهي (في عدة) الطلاق (البائن) استحقت النفقة في المستقبل من العدة وكذا تستحق نفقة المستقبل ولو كان الزوج± غائباً يوم النشوز ويوم التوبة(٣).
  وقال أبو جعفر: إذا تابت من النشوز وهو غائب، أو كانت معتدة - لم تعد نفقتها؛ لأنها رجعت إلى غير يد الزوج(٤).
  (ولا يسقط) عنه ما استحقته في الزمان (الماضي بالمطل(٥))
  وقال أبو حنيفة: لا تجب لماض إلا أن يكون الحاكم قد فرضها(٦).
  (ولا) يسقط (المستقبل بالإبراء(٧)) بخلاف الماضي منها فإنه يسقط بالإبراء
(١) وهي الرجو±ع. ولفظ الكواكب: قوله: «وتعود بالعود» يعني: بعودها ± إلى بيته في الرجعي، وإلى بيتها في عدة البائن. (كواكب) (é).
(*) قال سيدنا صارم الدين إبراهيم حثيث: وكذا تنمو أصول الطاعة بالمستقبل بعد التوبة.
(٢) والنشوز في عدة البائن إنما هو بالخروج[١] من موضع العدة[٢] بغير إذنه، وإذا أذن لم تسقط نفقتها¹، مع أنه لا يجوز لها الخروج بإذنه؛ لأن الحق لله تعالى. (é).
(٣) وتشهد على± التوبة.
(٤) قلنا: قد فعلت ما يجب عليها، وهو الرجوع± إلى بيته. (بستان). فاستحقت ما يجب لها. (كواكب، وبحر).
(٥) لأنها دين، والدين لا يسقط بالمطل.
(*) وتكون أسوة الغرماء، ويورث.
(٦) أي: قدَّرها.
(*) أو تراضيا. (من ملتقى الأبحر).
(٧) لأنه إبراء من الحق قبل ثبوته.
=
[١] أو أذيته بقول أو فعل. (é).
[٢] وتعود بالرجوع إليه¹. (غيث).