شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 784 - الجزء 4

  بالتوبة(⁣١)) لا نفقة المدة التي نشزت فيها فقد سقطت ولا تعود بالتوبة، (ولو) نشزت وهي معه⁣(⁣٢) ثم طلقها طلاقاً بائناً، وتابت وهي (في عدة) الطلاق (البائن) استحقت النفقة في المستقبل من العدة وكذا تستحق نفقة المستقبل ولو كان الزوج± غائباً يوم النشوز ويوم التوبة⁣(⁣٣).

  وقال أبو جعفر: إذا تابت من النشوز وهو غائب، أو كانت معتدة - لم تعد نفقتها؛ لأنها رجعت إلى غير يد الزوج⁣(⁣٤).

  (ولا يسقط) عنه ما استحقته في الزمان (الماضي بالمطل(⁣٥))

  وقال أبو حنيفة: لا تجب لماض إلا أن يكون الحاكم قد فرضها⁣(⁣٦).

  (ولا) يسقط (المستقبل بالإبراء(⁣٧)) بخلاف الماضي منها فإنه يسقط بالإبراء


(١) وهي الرجو±ع. ولفظ الكواكب: قوله: «وتعود بالعود» يعني: بعودها ± إلى بيته في الرجعي، وإلى بيتها في عدة البائن. (كواكب) (é).

(*) قال سيدنا صارم الدين إبراهيم حثيث: وكذا تنمو أصول الطاعة بالمستقبل بعد التوبة.

(٢) والنشوز في عدة البائن إنما هو بالخروج⁣[⁣١] من موضع العدة⁣[⁣٢] بغير إذنه، وإذا أذن لم تسقط نفقتها¹، مع أنه لا يجوز لها الخروج بإذنه؛ لأن الحق لله تعالى. (é).

(٣) وتشهد على± التوبة.

(٤) قلنا: قد فعلت ما يجب عليها، وهو الرجوع± إلى بيته. (بستان). فاستحقت ما يجب لها. (كواكب، وبحر).

(٥) لأنها دين، والدين لا يسقط بالمطل.

(*) وتكون أسوة الغرماء، ويورث.

(٦) أي: قدَّرها.

(*) أو تراضيا. (من ملتقى الأبحر).

(٧) لأنه إبراء من الحق قبل ثبوته.

=


[١] أو أذيته بقول أو فعل. (é).

[٢] وتعود بالرجوع إليه¹. (غيث).