(باب النفقات)
  (بل) لو عجل لها نفقة شهر أو سنة أو نحو ذلك سقطت عنه (بالتعجيل(١)) نفقة تلك المدة ولو فاتت± عليها(٢) بأي وجوه الفوات(٣) فقد برئ من ذلك.
  (ولا يطلب) التعجيل بنفقتها لمدة مستقبلة(٤)، ولا للحاكم أن يجبره على ذلك(٥) (إلا من) زوج(٦) (مريد الغيبة) في سفر فإن لها أن تطالبه (في حال) واحدة، وذلك حيث لا يترك مالاً في بلدها(٧) إذا احتاجت أنفق عليها الحاكم منه،
(*) ولفظ البيان: مسألة: وإذا أبرأت زوجها مما تستحق عليه في المستقبل أو من بعضه صح، ذكره المؤيد بالله؛ لأنه قد وجد سبب وجوبه، وهو النكاح، لكن لها الرجوع فيما بقي من المستقبل، دون ما مضى منه. وعند الهدوية: ± لا يصح البراء؛ لأنه قبل وجوبه. (بيان). فإن قيل: ما الفرق بين الأجرة والنفقة، فإنه يصح البراء من الأجرة ولم يصح من النفقة؟ قيل: لعل الفرق أن الأجرة عوض عما يصح البراء منه، وهي المنافع، فيصح البراء منها كعوضها، وليس كذلك في النفقة، فإنها عوض عما لا يصح البراء منه، فلا يصح البراء منها. (زهور) (é). ولأن الأجرة تملك بالعقد فتتبعها أحكام الملك، كما يأتي. (é).
(١) كتعجيل الزكاة قبل تمام الحول. (بحر معنى).
(٢) لم يلزمه إبدالها، بخلاف نفقة القريب المعسر؛ لأن هذا هنا عن دين عليه، وقد سقط، وهناك هو مواساة لا عن دين. (بيان) (é).
(٣) بعد قبضها±.اهـ أو وكيلها، لا رسول الزوج. (é).
(٤) زائدة على± نفقة اليوم. (كواكب، وصعيتري).
(*) ولها المطالبة بها إذا طلع الفجر كل يوم، كذا قاله الجمهور. وفي المهذب: إذا طلعت الشمس. (روضة نواوي). وفي بعض الحواشي: ويجب تسليم قو¹ت اليوم في الوقت الذي يصلح له على العرف. (é). واستحسن كثير من الحكام تسليم نفقة الوعد لمن وجدها؛ لدفع المشقة والمضرة. ذكره ابن بهران[١].
(٥) وكذا أم الولد لها طلب التعجيل؛ إذ لا يمكن الحاكم بيعها. (é).
(٦) ونحوه؛ ليدخل سيد± العبد وولي الصغير ونحوه. (شامي).
(٧) أو مالاً لا يمكن بيعه أو الإنفاق منه لتغلب القرابة أو غيرهم. (كواكب) (é). ولا يمكن إجبارهم.
[١] لفظ شرح بهران: وقد استحسن كثير من الحكام تعجيل نفقة الأسبوع بكل حال في حق من يتمكن من ذلك، وهو حسن؛ لما في دونه من المشقة عليها والإضرار بها، والله أعلم.