(باب النفقات)
  فلها أن تطالبه بنفقة كل شهر(١) أو بكفيل(٢)، فإن حصل الكفيل لم يجب التعجيل.
  فأما إذا غاب وله مال باق(٣) فليس لها أن تطالبه بالتعجيل.
  وقال أبو يوسف: لها أن تطالبه بنفقة شهر واحد.
  وقال في تعليق الإفادة: ليس لها أن تطالبه بنفقة ولا كفيل؛ لأنها تجب يوماً فيوماً.
  قال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه يوسف: أما إذا عرف بالتمرد فلها أن± تطالبه بالكفيل(٤).
  (وهو) أي: التعجيل (تمليك(٥)) للقدر المعجل (في النفقة) فإذا كان تمليكاً لم يصح أن يسترده، ولها أن تبيعها(٦) وتهبها وتصرف فيها تصرف المالك(٧) في ملكه،
(١) الأولى أن± يقال: لها أن تطالبه بالنفقة مدة الغيبة، سواء كانت شهراً أو أكثر. (رياض) (é).
(٢) ويصح الرجو±ع من الكفيل في المستقبل. (حاشية سحولي) (é). كمن ضمن بما سيثبت في الذمة ثم رجع قبله. (حاشية سحولي).
(*) قال القاضي عبدالله الدواري: ¹ وما تعتاده الحكام من طلب الكفيل من الزوج بوجهه أو بما يجب من الحقوق مع أنه لا حق لازم في الحال - فلعل وجهه: أن الزوجية سبب للحقوق المستقبلة، فبحصول السبب ينزل منزلة ثبوت الحق.
(٣) وأمكن الحاكم النفقة منه.
(٤) ولو حاضر±اً. اهـ ولعله اتفاق.
(٥) وتملكه بذلك±؛ لأن كل ما سلم للاستهلاك كان القبض كافياً. (é).
(*) مع القبض، أو التخلية¹ مع الرضا، كالهدية. (é). أو تكون بأمر الحاكم، ذكر معناه سيدنا عامر. (é). قوله: «أو التخلية» القياس أنه لا بد من القبض؛ لأنه من مال المسلم، لا من مال المسلم إليه. اهـ يقال: قد حصل الرضا كما تقدم في الزكاة، فلا اعتراض.
(٦) بشرط أن تنفق نفسها مثلها أو فوق، لا دون. (é). لأن له حقاً في بدنها.
(٧) إلا أن يفوت عليه غرض؛ لأن له حقاً بنمو بدنها، كأن تبدلها بدونها لا يقوم مقامها قدراً وصفة، فعلى هذا تضمن إذا أبدلتها بأردأ منها، كأن تبدل البر بالشعير فإنها تضمن البر
=