(باب النفقات)
  ولا ترد ما± فضل(١).
  (غالباً) احترازاً من صور، منها: حيث تموت المرأة وقد عجل لها نفقة مدة، وماتت قبل انقضاء المدة، فإن ورثتها يردون حصة ما بقي من المدة من النفقة، فإن كانت قد فاتت(٢) فمن تركتها.
  ومنها: إذا مات الزوج(٣) وقد عجل نفقة مدة مستقبلة، ثم مات وقد بقي من المدة ما يزيد على مدة العدة، فإنها ترد لورثته من النفقة حصة الزائد¹ على مدة العدة(٤). وكذلك لو نشزت وقد عجل إليها فإنها ترد حصة مدة النشوز(٥).
  (لا) تعجيل (الكسوة(٦)) فليس بتمليك،
لزوجها، وهي متبرعة[١] بإنفاقها نفسها. اهـ وقيل: °تضمن ما بين القيمتين. (عامر) (é).
(١) إلا لكثرة ما أخذت، ذكره الفقيه يوسف. اهـ يأتي على أصلنا إذا جهل الزوج كثرته، فإن علم كان إباحة، يرجع به مع البقاء لا مع التلف. اهـ قلت: إن كانت الواجبة© فلا رد، وإن كانت زائدة على الواجبة فإن كان جاهلاً رجع به على كل حال، وإن كان عالماً فإباحة، يرجع به مع البقاء لا مع التلف، وإن كان هبة فحكمه حكم الهبة. (مفتي). الظاهر أنه لا يرجع± مطلقاً؛ لأنها قد ملكته[٢] في مقابلة نفقتها في المدة المقدرة. (é).
(٢) لأن بتعجيلها وقد قبضته صار كالدين عليها، ذكره في الغيث. (é).
(*) إذا كان بجناية أو تفريط. اهـ ينظر. لا فرق°. (é).
(٣) أو طلق أو فسخ. (é).
(٤) والزائد على ميراثها منه إن كان مما قسمته إفراز. (é).
(*) وفي البيان: حصة ما بقي من المدة المعجل عنها؛ لأن الواجبين مختلفان. اهـ والمختار ما في الشرح. (é).
(٥) ولا تستنفقه في الزمن المستقبل إلا بإذن الزوج. (é).
(٦) والفرق بين الكسوة¹ والنفقة: أن النفقة لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها، بخلاف الكسوة. (بيان). فحكمها باق على ملكه، فيلزم تعويضها إذا ضاعت[٣] بغير تفريط، بخلاف النفقة فقد خرجت عن ملكه؛ فلا يلزمه تعويضها. (بستان).
[١] إذا نوت الإنفاق عنه، وإلا فنفقتها باقية عليه، ويتساقطان إذا استويا. وقرره الشامي.
[٢] وقد ذكر في الروضة أنه إذا سلم لها نفقة تكفي شهرين لشهر واحد فما بقي بعد الشهر يكون لها، وتلزمه نفقة الشهر الثاني؛ لأن تعجيل النفقة تمليك. (é).
[٣] يقال: الضياع تفريط، فإن لم تضع لم تضمن إلا ما جنت أو فرطت. و (é).