شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 788 - الجزء 4

  بل هي باقية على ملك الزوج⁣(⁣١)، فلو ضاعت لزمت لها الكسوة، وعليها قيمة± ما ضاع، وليس لها أن تصرف في الكسوة، وإذا بقيت الكسوة على المدة المقدرة لها لم يلزمه أن يكسوها حتى تبلى إن بقيت لا للصيانة⁣(⁣٢).


(١) لأنه سلمها للانتفاع، لا للاستهلاك. (بيان).

(*) فإن بليت قبل المدة التي تبلى مثلها في العادة لحر جسمها أو غير ذلك فقال في البحر: لا يلزم الزوج أن يكسوها قبل مضي المدة التي تبلى مثلها في العادة. والمختار أنه يلزمه أن يكسوها. (é).

(*) وليس لها أن تصلي بها إلا بإذن الزوج؛ إذ الواجب عليها. اهـ والأولى أنه± إن كان في لبسها لها حال الصلاة زيادة استعمال لم يجز إلا بإذنه، وإلا جاز، كما هو مأذون لها في لبسها في كل وقت على سبيل الاستمرار. (شامي) (é).

(٢) عن القاضي سعيد الهبل باللفظ: أنها إذا بقيت لترك لباسها⁣[⁣١] أو لصيانتها بثياب منها⁣[⁣٢] لزمه كسوتها بعد المدة المقدرة، وإن بقت لقوتها أو لصيانة في اللبس أو للبس ثياب منه لم يلزمه كسوتها حتى تبلى. (é)⁣[⁣٣].

(*) قال في الفتح: والقول له± في بقائها لقوتها، عكس النفقة فالقول لها. (é).

(*) فإن بقيت للصيانة [والصيانة° أن تلبسها برفق. (é)] أو للقوة فلا تستحق± شيئاً، وإن كانت للبس غيرها منها استحقت على المختار، وإن كانت لبقية كسوة الزوج فلا تستحق شيئاً. (é). وقال المنصور بالله: يتبع العرف في رد فاضل الكسوة. هذا هو المذهب⁣[⁣٤]. (غيث). وقيل: الأ±ظهر للمذهب أنها باقية على ملك الزوج، ولا عبرة بالعرف. ولا فرق بين حال الزوجية وبعدها.


[١] وهي باقية على ملكه، ولها طلب قيمة كسوتها في مدة الترك. اهـ وقرر السيد أحمد الشامي للمذهب أنها± تكون لها، وتطلب كسوة المستقبل. ومثله في حاشية السحولي. (é).

[٢] ولا يقال: إنها متبرعة بلبسها منها أو بترك اللبس. وقال المفتي: إنها متبرعة في الطرفين. اهـ يقال: متبرعة لا عنه. (é).

[٣] ومثله في حاشية السحولي، ولفظها: وفي الكسوة العبرة بكفايتها للبس المعتاد ولو زادت على المدة المقدرة، ما لم تترك لبسها وتلبس كسوة تملكها فتستحق تعويض الكسوة بعد مضي المدة التي تبلى في مثلها في العادة، وقد ملكت± الأولى بمضي المدة التي تبلى في مثلها في العادة. والعبرة في ملكها للأخلاق المعتادة أو ردها للزوج مع الزوجية أو بعد انقضاء العدة بالعرف، هذا قول المنصور بالله، وهو قوي، وإلا فظاهر المذهب أنها باقية± على ملك الزوج، ولا عبرة بالعرف.

[٤] أعني: أن تعجيل النفقة تمليك غالباً، لا تعجيل الكسوة. (غيث لفظاً).