(باب النفقات)
  وقال الإمام يحيى: التعجيل تمليك في النفقة والكسوة جميعاً، فلها أن تصرف فيهما بالبيع ونحوه، بشرط أن تكسو نفسها وتطعم نفسها مثل الكسوة والنفقة التي أعطاها.
  (ولا) تسقط النفقة عن الزوج (بتبرع(١) الغير) بإنفاقها (إلا) أن يتبرع (عنه(٢)) أي: ينوي ذلك الإنفاق عن الزوج فإنها حينئذ تسقط عن الزوج، وسواء كانت هي¹ المنفقة نفسها بنية التبرع عنه أو ولي الصغيرة أو غيرهما.
  (و) المنفق بنية التبرع عن الزوج (لا رجوع(٣)) له على الزوج(٤) بما أنفق ولو هي المتبرعة عنه.
  فأما إذا تبرع المنفق لا عن الزوج نظر: فإن كانت هي المتبرعة لا عنه رجعت على± الزوج(٥)، سواء نوت الرجوع أم لا نية لها(٦)، وإن كان المتبرع غيرها لا عنه فلها أن ترجع على الزوج، وليس للمنفق أن¹ يرجع عليها¶(٧) ولا عليه.
(١) حقيقة التبرع: هو الإنفاق بغير أمر. (é).
(٢) ويقبل قوله: إنه عن الزوج. (é).
(٣) وكذا فيمن قضى ديناً عن غيره بغير أمره ونوى الرجوع عليه فإن ذلك الغير يبرأ من± الدين، ولا رجوع± لأحد عليه. والخلاف في هذه المسألة والأولى للسيد يحيى بن الحسين والتذكرة، فقالا: ترجع الزوجة على الزوج، ولا يبرأ من عليه الدين. (بيان معنى).
(٤) ولا عليها. (é).
(٥) وكذا إذا كان الزوجان معسرين معاً فإنها تجب نفقتها على قريبها الموسر[١]، ولها أن ترجع على زوجها بما لزمه لها. (بيان). ما لم ينو المنفق التبرع عنه. اهـ قيل: تلزم النفقة مع الإعسار [يعني: القرابة] على قول المؤيد بالله الذي تقدم في الفطرة فقط، والمذهب خلافه¹.
(*) ولو كان حا±ضراً - كما يفهم من عبارة شرح الفتح - غير متمرد. (é).
(٦) لأن لها ولاية على نفسها. اهـ بل لأنها لا تسقط¹ بالمطل.
(٧) لعدم الإذن.
=
[١] قلت: والأقرب± أنه لا شيء على القرابة. (شرح بحر). وقد تقدم نظيره في الفطرة.