شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 789 - الجزء 4

  وقال الإمام يحيى: التعجيل تمليك في النفقة والكسوة جميعاً، فلها أن تصرف فيهما بالبيع ونحوه، بشرط أن تكسو نفسها وتطعم نفسها مثل الكسوة والنفقة التي أعطاها.

  (ولا) تسقط النفقة عن الزوج (بتبرع⁣(⁣١) الغير) بإنفاقها (إلا) أن يتبرع (عنه(⁣٢)) أي: ينوي ذلك الإنفاق عن الزوج فإنها حينئذ تسقط عن الزوج، وسواء كانت هي¹ المنفقة نفسها بنية التبرع عنه أو ولي الصغيرة أو غيرهما.

  (و) المنفق بنية التبرع عن الزوج (لا رجوع(⁣٣)) له على الزوج⁣(⁣٤) بما أنفق ولو هي المتبرعة عنه.

  فأما إذا تبرع المنفق لا عن الزوج نظر: فإن كانت هي المتبرعة لا عنه رجعت على± الزوج⁣(⁣٥)، سواء نوت الرجوع أم لا نية لها⁣(⁣٦)، وإن كان المتبرع غيرها لا عنه فلها أن ترجع على الزوج، وليس للمنفق أن¹ يرجع عليها(⁣٧) ولا عليه.


(١) حقيقة التبرع: هو الإنفاق بغير أمر. (é).

(٢) ويقبل قوله: إنه عن الزوج. (é).

(٣) وكذا فيمن قضى ديناً عن غيره بغير أمره ونوى الرجوع عليه فإن ذلك الغير يبرأ من± الدين، ولا رجوع± لأحد عليه. والخلاف في هذه المسألة والأولى للسيد يحيى بن الحسين والتذكرة، فقالا: ترجع الزوجة على الزوج، ولا يبرأ من عليه الدين. (بيان معنى).

(٤) ولا عليها. (é).

(٥) وكذا إذا كان الزوجان معسرين معاً فإنها تجب نفقتها على قريبها الموسر⁣[⁣١]، ولها أن ترجع على زوجها بما لزمه لها. (بيان). ما لم ينو المنفق التبرع عنه. اهـ قيل: تلزم النفقة مع الإعسار [يعني: القرابة] على قول المؤيد بالله الذي تقدم في الفطرة فقط، والمذهب خلافه¹.

(*) ولو كان حا±ضراً - كما يفهم من عبارة شرح الفتح - غير متمرد. (é).

(٦) لأن لها ولاية على نفسها. اهـ بل لأنها لا تسقط¹ بالمطل.

(٧) لعدم الإذن.

=


[١] قلت: والأقرب± أنه لا شيء على القرابة. (شرح بحر). وقد تقدم نظيره في الفطرة.