(باب النفقات)
  فإن أنفقها من إليه ولاية الإنفاق من ولي(١) أو حاكم(٢) بنية الرجوع عليها فلهما أن يرجعا عليها، وهي ترجع على الزوج، فإن نويا الرجوع على الزوج رجع الحاكم¹ عليه حيث كان± الزوج غائباً(٣) أو متمرداً(٤)، ولم يرجع الولي(٥) إلا أن ينفق± بأمر الحاكم(٦).
  قال الفقيه علي: وليس لها± أن ترجع على الزوج في هذه الصورة؛ لأنهما بنية
(*) حيث كان على جهة الإباحة لفظاً، وإلا رجع عليها؛ لأن الأصل في الأعيان العوض كما يأتي. (عامر) (é). وهو الفارق بين هذا وبين كلام حاشية السحولي الذي سيأتي في الدعاوى. (é).
(*) أما عليها فيرجع؛ لأن الأصل في الأعيان العوض. ولو إنفاقاً. (é). ما لم ينو التبرع عن الزوج. وهذا هو الفارق ... إلخ.
(*) وأما نفقة الصغيرة وكسوتها فلا تسقط عن الزوج إلا بإذن الولي، والعادة مطردة من المسلمين أن الأزواج يصنعون ذلك في الصغيرة من غير إذن الولي. (ديباج). (é). وفي الكواكب: أن الزوج كالمأ¹ذون. وهذا كلام حسن، ولو اعتبر الإذن لكان في التمليك، لا في الإباحة. ونظيره ما سيأتي في كفارة اليمين. (شامي).
(٢) حيث هي صغيرة. (é).
(٣) سواء كانت صغيرة أو كبيرة. (é). [أو تمرداً، أو غيبة].
(٤) وقت الحاجة.
(٥) ولو حاضراً.
(٦) أما إذا أنفق ولي الصغيرة أو المجنونة عليها بنية الرجوع عليها رجع على مالها في حال الصغر، ومن جملة المال نفقتها التي على الزوج وإن رجع بعد بلوغها فله الرجوع عليها، وهي ترجع على الزوج، وإن أنفق بنية الرجوع على الزوج لا بأمر الحاكم لم يرجع عليها ولا على الزوج؛ لأن نفقتها قد سقطت بتبرع الولي عن الزوج ولم يصح رجوعه. (عامر).
(٧) ولعله مع غيبة الزوج.
(*) هذا بعد البلوغ، وأما قبله فله أن يأخذ من مالها لأجل الولاية، ومن جملة مالها ما كان على الزوج. اهـ المقرر شرح الأزهار، ومراده: أنه لا يرجع إلا حيث أنفق بأمر الحاكم؛ لأنه هنا قد نوى الرجوع على الزوج. (é).