شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 791 - الجزء 4

  الرجوع على الزوج قد أنفقا عنه وإن بطل رجوعهما عليه⁣(⁣١).

  قال مولانا #: وهو الصحيح عندي. قال: وهو الذي في الأزهار.

  وقال في الياقوتة وتذكرة الفقيه حسن: لها أن ترجع.

  (و) إذا غاب الزوج أو تمرد عن إنفاق زوجته فإنه (ينفق) عليها (الحاكم من مال) ذلك (الغائب⁣(⁣٢) مكفلاً(⁣٣)) أي: بعد أن يطلب منها كفيلاً⁣(⁣٤) بالوفاء إذا انكشف خلاف ما ادعت⁣(⁣٥)، ولا بد مع التكفيل أن يحلفها الحاكم⁣(⁣٦) أنه لم يعطها شيئاً، فإن نكلت⁣(⁣٧) لم تعط± شيئاً، وإذا قدم الزوج فهو على حجته⁣(⁣٨).

  (و) ينفقها أيضاً من مال (المتمرد(⁣٩)) الحاضر، ويبيع عليه العروض، كما يأخذ عليه الدراهم والدنانير إذا وجدها له.


(١) لا يبطل رجوع الحاكم إلا حيث الزوج حاضر غير متمرد. (é). أو بغير نية. (é).

(٢) بريداً. وقيل: وقت± حاجتها؛ لأن الغيبة في باب النفقات الذي يتضرر من هي له. (é).

(٣) قال في الزوائد: إن تمكنت منه، وإلا سلم من غير كفيل.

(٤) أو رهناً. (é).

(٥) وإذا انكشف أنه قد كان سلم لها نفقتها زوجها كان بيع الحاكم باطلاً. يعني: غير نافذ. (é).

(٦) أنها تستحق ذلك عليه. (بيان) (é).

(*) بعد أن ينصب عنه وكيلاً يسمع دعواها وينكرها؛ لأن اليمين فرع صحة الدعوى. (é).

(٧) ما لم تنكل استحياء أو حشمة أو أنفة. (وابل). أو لا تجد كفيلاً. (شرح أثمار)⁣[⁣١] (é). إذا غلب في ظن الحاكم صدقها؛ لأن ذلك موكول إلى نظره. (شرح أثمار) (é).

(٨) والحكم مشروط± من جهة المعنى. (تهامي).

(٩) ولو من دينه± على الغير.


[١] لفظ الأثمار: «وينفق الحاكم من مال الغائب، للمذهب مكفلاً محلفاً غالباً». قال في شرح الأثمار: وقوله: «غالباً» احتراز من صورتين: الأولى: حيث لا تجد المرأة كفيلاً فإن الحاكم ينفق عليها ولو لم تكفل. الصورة الثانية: حيث تمتنع من الحلف حياء وأنفة ويغلب على ظن الحاكم ذلك فإنه يسقط عنها التحليف.