(باب النفقات)
  الرجوع على الزوج قد أنفقا عنه وإن بطل رجوعهما عليه(١).
  قال مولانا #: وهو الصحيح عندي. قال: وهو الذي في الأزهار.
  وقال في الياقوتة وتذكرة الفقيه حسن: لها أن ترجع.
  (و) إذا غاب الزوج أو تمرد عن إنفاق زوجته فإنه (ينفق) عليها (الحاكم من مال) ذلك (الغائب(٢) مكفلاً(٣)) أي: بعد أن يطلب منها كفيلاً(٤) بالوفاء إذا انكشف خلاف ما ادعت(٥)، ولا بد مع التكفيل أن يحلفها الحاكم(٦) أنه لم يعطها شيئاً، فإن نكلت(٧) لم تعط± شيئاً، وإذا قدم الزوج فهو على حجته(٨).
  (و) ينفقها أيضاً من مال (المتمرد(٩)) الحاضر، ويبيع عليه العروض، كما يأخذ عليه الدراهم والدنانير إذا وجدها له.
(١) لا يبطل رجوع الحاكم إلا حيث الزوج حاضر غير متمرد. (é). أو بغير نية. (é).
(٢) بريداً. وقيل: وقت± حاجتها؛ لأن الغيبة في باب النفقات الذي يتضرر من هي له. (é).
(٣) قال في الزوائد: إن تمكنت منه، وإلا سلم من غير كفيل.
(٤) أو رهناً. (é).
(٥) وإذا انكشف أنه قد كان سلم لها نفقتها زوجها كان بيع الحاكم باطلاً. يعني: غير نافذ. (é).
(٦) أنها تستحق ذلك عليه. (بيان) (é).
(*) بعد أن ينصب عنه وكيلاً يسمع دعواها وينكرها؛ لأن اليمين فرع صحة الدعوى. (é).
(٧) ما لم تنكل استحياء أو حشمة أو أنفة. (وابل). أو لا تجد كفيلاً. (شرح أثمار)[١] (é). إذا غلب في ظن الحاكم صدقها؛ لأن ذلك موكول إلى نظره. (شرح أثمار) (é).
(٨) والحكم مشروط± من جهة المعنى. (تهامي).
(٩) ولو من دينه± على الغير.
[١] لفظ الأثمار: «وينفق الحاكم من مال الغائب، للمذهب مكفلاً محلفاً غالباً». قال في شرح الأثمار: وقوله: «غالباً» احتراز من صورتين: الأولى: حيث لا تجد المرأة كفيلاً فإن الحاكم ينفق عليها ولو لم تكفل. الصورة الثانية: حيث تمتنع من الحلف حياء وأنفة ويغلب على ظن الحاكم ذلك فإنه يسقط عنها التحليف.