(باب النفقات)
  ويلزم الزوج التحيل لنفقة الزوجة بأي وجه أمكنه، من تكسب(١) أو مسألة(٢) أو استدانة، وللحاكم أن يستدين عنه(٣) (ويحبسه للتكسب(٤)) إن امتنع منه، لا كسائر الديون فإنه لا يؤخذ فيها بذلك(٥).
  (ولا) يجوز له (فسخ) النكاح بينهما عندنا.
  وحاصل الكلام: أن من لم ينفق على زوجته فله ثلاث حالات:
  الأولى: أن يكون ذلك لتمرده عن النفقة مضارة وهو قادر عليها، فقال في الشرح: لا يفسخ¹ بينهما بالإجماع، والعلة أنه يمكن إجباره. قال في الانتصار: فإن لم يمكن إجباره فسخ على قول من أثبت الفسخ.
  الحالة الثانية: أن يكون ذلك لغيبته(٦)، فقال في الشرح: ¹ لا يفسخ بالإجماع، وجعل هذا حجة عليهم(٧). وقال في الانتصار(٨): يفسخ. وحكاه في مهذب الشافعي عن بعض أصحاب الشافعي، وإلا فقد أطلق فيه أنه لا يفسخ؛ لأنه إنما يَفسخ بالإعسار، ولم يثبت الإعسار مع الغيبة.
(١) فيما يليق به. في غير متعب ولا دنيء. (é). والمراد بالمتعب ما زاد على المعتاد، وإلا فكل عمل متعب، ذكره الفقيه يوسف. (é).
(٢) من الواجبات، أو من غيرها ما يسد جوعه في يومه ويستر عورته ومن يمون. (غيث).
(٣) مع الغيبة أو التمرد. (é).
(٤) إذا طلبت منه حبسه. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) للنفقة المستقبلة، لا فيما مضى فكسائر الديون. (é).
(٥) وذلك لأنها آكد من الدين؛ بدليل قوله تعالى: {وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}[البقرة: ٢٣٦]، وقال في الدين: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}[البقرة: ٢٨٠]. (بستان).
(٦) ولا مال له.
(*) ولم يعلم حاله هل موسر أم معسر. (é).
(٧) لأنه لا يمكن إجبار الغائب، فكان حجة عليهم. (صعيتري).
(*) أي: على من أثبت الفسخ بالإعسار.
(٨) وقواه المؤلف، كما قواه في البحر.