(باب النفقات)
  (فإن تعدد الوارث(١) فحسب الإرث(٢)) أي: لزم كل واحد منهم من النفقة بقدر حصته من الإرث، مثال ذلك: معسر له ثلاث أخوات متفرقات(٣)، فعلى التي لأب وأم ثلاثة أخماس، وعلى التي لأب خمس، وعلى التي لأم خمس.
  مثال آخر: أم وأخ لأم موسران، وجد معسر، فالكل على± الأم(٤)؛ لأن الأخ لأم ساقط لا ميراث له مع الجد.
  مثال آخر: امرأة¹ معسرة لها بنت معسرة(٥)، وأم موسرة، وأخ لأب موسر - كان على الأم ثلثها، وعلى الأخ لأب± ثلثاها(٦)، وذلك على قدر إرثهما بعد تقدير عدم
(١) أي: الموسر±[١]، لا أن المراد بالوارث جميع من يرث كما توهمه بعضهم، فجعل كلام الأزهار على كلام المنتخب. (غاية)
(*) الموسر°.
(٢) مسألة: وإذا كان للصغير المعسر أم وجد موسران فقال أبو طالب¹: تكون نفقته عليهما [أثلاثاً] على قدر الميراث. وقال أصحاب الشافعي وأبو يوسف ومحمد والإمام يحيى: على الجد وحده. (بيان). حجتهم: أن الجد أب؛ لقوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ}[الحج: ٧٨]، ولقوله: {مِلَّةَ آبَائِي}[يوسف: ٣٨]. قلنا: مجاز. (بستان).
(٣) فإن كانوا إخوة متفرقين فلا شيء على الذي لأب؛ لأنه ساقط. (é).
(٤) على كلام± الأحكام. اهـ وذلك لأن موضعها الصلة والمواساة، فلو أسقطنا على الموسر حصة المعسر لم يحصل الغرض الذي لأجله وضعت. (من شرح ابن عبدالسلام).
(*) على كلام الأحكام¹.
(٥) فإن كانت موسرة كانت النفقة¹ عليها كلها دون الأم والأخ، وذلك لحق البنوة. (كواكب). وعليه الأزهار في قوله: «إلا ذا ولد موسر فعليه».
(*) فإن كانت موسرة فعليها النفقة± كلها؛ لأجل البنوة.
(٦) جعلوا للمعسر تأثيراً في الإسقاط كالجد في المثال الأول، ولم يجعلوا له تأثيراً في الحجب كالبنت في هذا المثال. (حاشية تذكرة). يقال: قد اعتبر± الحجب هنا، بأن جعلوا لها± سدساً، وهو ثلث الباقي بعد حصة البنت؛ ولذا كان عليها ثلث وعلى الأخ ثلثاها على قدر سهامهما. (شامي).
[١] وهو ظاهر الأزهار؛ لأن سياق الكلام فيه. ويرجع الحاضر على الغائب إذا أنفق عنه بإذنه، أو بأمر الحا±كم للقرض عن الغائب.