شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 808 - الجزء 4

  (فإن تعدد الوارث⁣(⁣١) فحسب الإرث(⁣٢)) أي: لزم كل واحد منهم من النفقة بقدر حصته من الإرث، مثال ذلك: معسر له ثلاث أخوات متفرقات⁣(⁣٣)، فعلى التي لأب وأم ثلاثة أخماس، وعلى التي لأب خمس، وعلى التي لأم خمس.

  مثال آخر: أم وأخ لأم موسران، وجد معسر، فالكل على± الأم⁣(⁣٤)؛ لأن الأخ لأم ساقط لا ميراث له مع الجد.

  مثال آخر: امرأة¹ معسرة لها بنت معسرة⁣(⁣٥)، وأم موسرة، وأخ لأب موسر - كان على الأم ثلثها، وعلى الأخ لأب± ثلثاها⁣(⁣٦)، وذلك على قدر إرثهما بعد تقدير عدم


(١) أي: الموسر±[⁣١]، لا أن المراد بالوارث جميع من يرث كما توهمه بعضهم، فجعل كلام الأزهار على كلام المنتخب. (غاية)

(*) الموسر°.

(٢) مسألة: وإذا كان للصغير المعسر أم وجد موسران فقال أبو طالب¹: تكون نفقته عليهما [أثلاثاً] على قدر الميراث. وقال أصحاب الشافعي وأبو يوسف ومحمد والإمام يحيى: على الجد وحده. (بيان). حجتهم: أن الجد أب؛ لقوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ}⁣[الحج: ٧٨]، ولقوله: {مِلَّةَ آبَائِي}⁣[يوسف: ٣٨]. قلنا: مجاز. (بستان).

(٣) فإن كانوا إخوة متفرقين فلا شيء على الذي لأب؛ لأنه ساقط. (é).

(٤) على كلام± الأحكام. اهـ وذلك لأن موضعها الصلة والمواساة، فلو أسقطنا على الموسر حصة المعسر لم يحصل الغرض الذي لأجله وضعت. (من شرح ابن عبدالسلام).

(*) على كلام الأحكام¹.

(٥) فإن كانت موسرة كانت النفقة¹ عليها كلها دون الأم والأخ، وذلك لحق البنوة. (كواكب). وعليه الأزهار في قوله: «إلا ذا ولد موسر فعليه».

(*) فإن كانت موسرة فعليها النفقة± كلها؛ لأجل البنوة.

(٦) جعلوا للمعسر تأثيراً في الإسقاط كالجد في المثال الأول، ولم يجعلوا له تأثيراً في الحجب كالبنت في هذا المثال. (حاشية تذكرة). يقال: قد اعتبر± الحجب هنا، بأن جعلوا لها± سدساً، وهو ثلث الباقي بعد حصة البنت؛ ولذا كان عليها ثلث وعلى الأخ ثلثاها على قدر سهامهما. (شامي).


[١] وهو ظاهر الأزهار؛ لأن سياق الكلام فيه. ويرجع الحاضر على الغائب إذا أنفق عنه بإذنه، أو بأمر الحا±كم للقرض عن الغائب.