(باب النفقات)
  البنت(١)؛ لأنها صارت كالمعدومة لإعسارها، ويقاس(٢) على ذلك غيره من المسائل.
  وقال في المنتخب: بل يلزم الموسر بقدر حصته من الإرث، وحصة المعسر تكون على الله تعالى(٣).
  قوله: (غالباً) احتراز من صورة واحدة، وذلك نحو معسر له بنت وابن موسران، فإن النفقة ليست على حسب الإرث فيها، بل تكون نصفين(٤): على
(١) ونفقة البنت تكون من بيت المال. (é).
(٢) أخوان معسران لهما عم موسر فلا شيء± عليه لهما حتى يموت أحدهما، ووجبت نفقة الثاني عليه. (بيان). فإن كان أخ وأخت لزم العم± نفقة الأخ لا الأخت، وإن كانا ابني أخوين وجبت نفقتهما معاً على العم±. (بيان)[١] (é).
(*) مسألة: ± معسر له أخ لأم وأخت لأب موسران، وأم وعم معسران، فعلى الأخ لأم ربع نفقته[٢]، وعلى الأخت لأب ثلاثة أرباعها. وينفق الأخ الموسر على أمه، والأخت على عمها إن كانت ترثه[٣]. (بيان بلفظه).
(٣) أي: ساقطة.
(٤) إذا كانا كبيرين معاً أو صغيرين معاً، فإن كان أحدهما صغيراً والآخر كبيراً، وأمكن الأب التكسب وهما موسران، هل تجب على الكبير جميعاً؟ ينظر. قيل: تجب على الكبير. وقيل: نصفان، كما هو ظاهر كلام النجري، ولو أمكنه التكسب. وعن الشامي: لا يبعد أنه يكون على الكبير± نصف، والنصف الآخر يتكسب به الأب مع نفقة ابنه الصغير، ولا يقال: هو كالمعسر فتجب على الغني، والله أعلم. (é).
[١] لفظ الكواكب: رجل موسر له ابن أخ وبنت أخ معسران: فإن كانا أخوين وجبت نفقة الذكر على عمه دون الأنثى، وإن كانا لأخوين به وجبت نفقتهما معاً.
[٢] وذلك لأن له سهماً من ستة، وللأخت ثلاثة، ولا موسر غيرهما؛ ولهذا وجبت أرباعاً، وهذا على قول الأحكام: إن النفقة كلها على الموسر، وأما على قول المنتخب فعليهما ثلثا النفقة فقط. (بستان).
[٣] يعني: بعد موت الأخ¹ المعسر، وإلا فلا ميراث لها، فلا نفقة.