شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 809 - الجزء 4

  البنت⁣(⁣١)؛ لأنها صارت كالمعدومة لإعسارها، ويقاس⁣(⁣٢) على ذلك غيره من المسائل.

  وقال في المنتخب: بل يلزم الموسر بقدر حصته من الإرث، وحصة المعسر تكون على الله تعالى⁣(⁣٣).

  قوله: (غالباً) احتراز من صورة واحدة، وذلك نحو معسر له بنت وابن موسران، فإن النفقة ليست على حسب الإرث فيها، بل تكون نصفين⁣(⁣٤): على


(١) ونفقة البنت تكون من بيت المال. (é).

(٢) أخوان معسران لهما عم موسر فلا شيء± عليه لهما حتى يموت أحدهما، ووجبت نفقة الثاني عليه. (بيان). فإن كان أخ وأخت لزم العم± نفقة الأخ لا الأخت، وإن كانا ابني أخوين وجبت نفقتهما معاً على العم±. (بيان)⁣[⁣١] (é).

(*) مسألة: ± معسر له أخ لأم وأخت لأب موسران، وأم وعم معسران، فعلى الأخ لأم ربع نفقته⁣[⁣٢]، وعلى الأخت لأب ثلاثة أرباعها. وينفق الأخ الموسر على أمه، والأخت على عمها إن كانت ترثه⁣[⁣٣]. (بيان بلفظه).

(٣) أي: ساقطة.

(٤) إذا كانا كبيرين معاً أو صغيرين معاً، فإن كان أحدهما صغيراً والآخر كبيراً، وأمكن الأب التكسب وهما موسران، هل تجب على الكبير جميعاً؟ ينظر. قيل: تجب على الكبير. وقيل: نصفان، كما هو ظاهر كلام النجري، ولو أمكنه التكسب. وعن الشامي: لا يبعد أنه يكون على الكبير± نصف، والنصف الآخر يتكسب به الأب مع نفقة ابنه الصغير، ولا يقال: هو كالمعسر فتجب على الغني، والله أعلم. (é).


[١] لفظ الكواكب: رجل موسر له ابن أخ وبنت أخ معسران: فإن كانا أخوين وجبت نفقة الذكر على عمه دون الأنثى، وإن كانا لأخوين به وجبت نفقتهما معاً.

[٢] وذلك لأن له سهماً من ستة، وللأخت ثلاثة، ولا موسر غيرهما؛ ولهذا وجبت أرباعاً، وهذا على قول الأحكام: إن النفقة كلها على الموسر، وأما على قول المنتخب فعليهما ثلثا النفقة فقط. (بستان).

[٣] يعني: بعد موت الأخ¹ المعسر، وإلا فلا ميراث لها، فلا نفقة.