(باب النفقات)
  الابن نصف، وعليها نصف¹(١). وعند المؤيد بالله: أنها عليهما أثلاثاً حسب الإرث.
  (و) يجب للمعسر على الموسر من الإنفاق الإطعام والإدام(٢) والدواء، ذكره الفقيه علي±، و (كسوته وسكناه(٣) وإخدامه للعجز(٤)) عن خدمة نفسه لصغر أو كبر أو مرض.
  قال الفقيه علي: فإن¹ أطاق لم يخدمه ولو كان عادته أنه لا يخدم(٥) نفسه.
  (و) إذا عجل شيئاً من نفقة القريب فضاع عليه لزم المنفق أن (يعوض ما ضاع(٦)) قال الفقيه محمد بن سليمان: وإنما فرق± بين نفقة القريب ونفقة الزوجة في
(١) والوجه أن البنوة سواء، والميراث غير± معتبر. لكنه يقال: فقد قلتم: إذا كان الولد كبيراً فنفقته على أبويه أثلاثاً مع أن الأبوة سواء. وأما المؤيد بالله فقد سوى بينهما. اهـ يعني: أنها على قدر الميراث فيهما معاً، ولعله يفرق بينهما على قول الهدوية: بأن نفقة الابن تجب لأجل الميراث فتتبعه، ونفقة الوالد لا يعتبر± فيها الميراث؛ ولهذا تجب ولو كانا كافرين، فلم يعتبر الميراث. (زهور).
(٢) وله طلب± الكفيل إذا أراد منفقه الغيبة. اهـ ينظر ما فائدته وهي تسقط بالمطل؟ لعل فائدته إذا مطل أو غاب أو تمرد لزمت الكفيل.
(٣) وأجرة الحضانة، وقائد الأعمى، وحامل المقعد. (معيار) (é).
(٤) قال في الكافي: إذا كان عادته لا يخدم نفسه لجلالة جاهه أخدمه. اهـ وظاهر الأزهار خلافه. (é).
(*) وتكون هذه± الأشياء ما يعتاد مثله من فقراء البلد. (بيان)[١] (é).
(٥) ولو والداً أو ولداً.
(٦) صوابه: ° ما فات. (é).
(*) وهل يضمن المعسر لقريبه الموسر وتكون في ذمته؟ قال ابن مظفر: الأقرب أنه لا يضمن؛ لأن بتسليمه إليه ذلك قد ملكه، روى ذلك علي بن زيد عن ابن مظفر، فإذا غني أو مات لم يرد شيئاً. وقيل: يضمن±؛ لأن تسليمه مشروط بإنفاقه على نفسه. وقواه المفتي.
=
[١] لفظ البيان: مسألة: والذي يستحقه المعسر على قريبه الموسر هو ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة والدواء على قدر ما يعتاده من هو مثله من الفقراء في ذلك البلد ... إلخ.