شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 811 - الجزء 4

  هذا الحكم لأن نفقة الزوجة كالدين، فلا تعوض، سواء ضاعت بتفريط أم بغيره، ونفقة القريب من باب الصلة والمواساة، فتبدل ولو أتلفها⁣(⁣١) هو أو فرط فيها.

  وقال المنصور بالله: لا يعوض ما ضاع إن كان بتفريط.

  (و) لو مطل الموسر المعسر ما وجب عليه حتى مضت مدته فإنه (يسقط) عنه الواجب (الماضي) زمانه (بالمطل(⁣٢)) وكان الموسر عاصياً.

  قال في اللمع: سواء كان ولداً⁣(⁣٣) أم غيره. وعن الأستاذ: ولو حكم بها حاكم.

  والحيلة في± منع سقوط نفقة الماضي أن يأمره الحاكم⁣(⁣٤) أن يستقرض للغائب⁣(⁣٥) مقدار قوته كل يوم ثم ينفقه على نفسه.

  (و) حد (الموسر) الذي تلزمه نفقة المعسر هو (من يملك) من المال⁣(⁣٦)


(*) فإن عاد الذي ضاع هل يكون للقريب المنفق أو قد ملكه الفقير؟ المختار: يعود له ينفقه على نفسه، وفي حاشية: لعله يتنزل على الخلاف، فعلى قول علي بن زيد عن ابن مظفر: يكون للفقير المدفوع إليه، وعلى القول الآخر يكون للغني± الدافع. (é).

(*) فإن عاد كا±ن العوض للمنفق كالكفن؛ إذ العوض كالمشروط بأن لم يعد.

(١) إلا أن يعتاد التفويت كان التعويض بنظر± الحاكم. (وابل).

(٢) والعلة: أنها لدفع الحاجة فسقطت بالمطل؛ لذهاب الحاجة. (معيار معنى).

(٣) غير الطفل. اهـ بل ولو صغيراً± على المختار، خلاف ما يأتي للإمام في الإجارة أن نفقة الصغير كالزوجة.

(٤) وللحاكم أن ينفق على المعسر من مال الموسر الغائب إذا كانت غيبته يجوز معها الحكم عليه⁣[⁣١]، [وهي الغيبة المنقطعة] بعد أن يأخذ من المعسر كفيلاً بالضمان إن تبين عدم وجوب نفقته عليه. (بيان) (é).

(٥) مضيفاً لفظاً. (é). أو نية وصادقه.

(٦) زائداً على ما استثني للمفلس. (é).


[١] بل الذي يتضرر به. (é).