(باب النفقات)
  هذا الحكم لأن نفقة الزوجة كالدين، فلا تعوض، سواء ضاعت بتفريط أم بغيره، ونفقة القريب من باب الصلة والمواساة، فتبدل ولو أتلفها(١) هو أو فرط فيها.
  وقال المنصور بالله: لا يعوض ما ضاع إن كان بتفريط.
  (و) لو مطل الموسر المعسر ما وجب عليه حتى مضت مدته فإنه (يسقط) عنه الواجب (الماضي) زمانه (بالمطل(٢)) وكان الموسر عاصياً.
  قال في اللمع: سواء كان ولداً(٣) أم غيره. وعن الأستاذ: ولو حكم بها حاكم.
  والحيلة في± منع سقوط نفقة الماضي أن يأمره الحاكم(٤) أن يستقرض للغائب(٥) مقدار قوته كل يوم ثم ينفقه على نفسه.
  (و) حد (الموسر) الذي تلزمه نفقة المعسر هو (من يملك) من المال(٦)
(*) فإن عاد الذي ضاع هل يكون للقريب المنفق أو قد ملكه الفقير؟ المختار: يعود له ينفقه على نفسه، وفي حاشية: لعله يتنزل على الخلاف، فعلى قول علي بن زيد عن ابن مظفر: يكون للفقير المدفوع إليه، وعلى القول الآخر يكون للغني± الدافع. (é).
(*) فإن عاد كا±ن العوض للمنفق كالكفن؛ إذ العوض كالمشروط بأن لم يعد.
(١) إلا أن يعتاد التفويت كان التعويض بنظر± الحاكم. (وابل).
(٢) والعلة: أنها لدفع الحاجة فسقطت بالمطل؛ لذهاب الحاجة. (معيار معنى).
(٣) غير الطفل. اهـ بل ولو صغيراً± على المختار، خلاف ما يأتي للإمام في الإجارة أن نفقة الصغير كالزوجة.
(٤) وللحاكم أن ينفق على المعسر من مال الموسر الغائب إذا كانت غيبته يجوز معها الحكم عليه[١]، [وهي الغيبة المنقطعة] بعد أن يأخذ من المعسر كفيلاً بالضمان إن تبين عدم وجوب نفقته عليه. (بيان) (é).
(٥) مضيفاً لفظاً. (é). أو نية وصادقه.
(٦) زائداً على ما استثني للمفلس. (é).
[١] بل الذي يتضرر به. (é).