(باب النفقات)
  (الكفاية له وللأخص به(١)) من الغلة إلى الغلة إن كانت له غلة(٢)، أو (إلى) وقت (الدخل(٣)) إن كان له دخل، من يوم أو شهر أو أسبوع، وينفق من الزائد على ما يكفيه ولو لم يكف القريب إلى الغلة، فإن لم يكن له مال يكفيه إلى الغلة(٤) أو الدخل لم يلزمه شيء، سو¹اء كان كسوباً أم لا.
  وقال المنصور بالله: إن حد اليسار أن يكون معه ما يكفيه وأهل بيته إلى إدراك الغلة، أو نفاق السلعة إن كان تاجراً، أو تمام المصنوع إن كان ذا مهنة(٥)، بعد أن يكون له مال إذا بيع أو قُوِّم بلغ مائتي درهم قفلة(٦)، وإن كان لا يملك إلا دون النصاب لزمته المواساة على [قدر] الإمكان دون التعيين.
  قال مولانا #: وهو موافق لتحديدنا إلا في زيادة ملك النصاب.
  وعن زيد بن علي والوافي وأبي حنيفة: أن الموسر هو الغني غنى شرعياً(٧).
  وقال الشافعي: إنه ينفق الفضلة على قوت اليوم(٨).
  (و) حد (المعسر) الذي تجب نفقته هو: (من لا يملك قوت عشر(٩)) ليال
(١) وهي الزوجات، والأولاد الصغار، والأبوان العاجزان - وقيل: المعسر±ان - والخادم، لا من عداهم. (نجري، ومعيار) (é).
(٢) مما هو موقوف عليه، وإلا فهو± يجب عليه بيع المال إن كان يملكه. (é).
(٣) فإن لم يكن له دخل فكفاية السنة±. (معيار). [وينفق الزائد. (é)]. وقيل: إلى العشر. وفي شرح الأثمار: وينفق الزائد على النصاب الشرعي.
(٤) أو كان ولم يفضل شيء. (é).
(٥) بالفتح. (قاموس، وفائق) [والكسر وككَلِمَة. (قاموس)[١]].
(٦) تفسير للدرهم.
(٧) وينفق من الزائد عليه.
(٨) والليلة. [لمن لا يملك قوت يوم].
(٩) ولا قيمتها. (é). ولا دخل له.
=
[١] لفظ القاموس: المهنة بالكسر والفتح والتحريك وككَلِمَة: الحذق بالخدمة والعمل.