(باب النفقات)
  (غير ما استثني(١)) له من الكسوة، والمنزل، والأثاث، والخادم، وآلة الحرب من فرس أو غيره، فإذا لم يملك قوت العشر لزم قريبه أن ينفقه.
  وقال المؤيد بالله: إن المعسر من لا يملك ما يتقوت به، وفسر بالغداء والعشاء.
  وقال زيد بن علي والوافي(٢): إنه من لا يملك النصاب.
  (و) إذا ادعى الإعسار ليأخذ النفقة من الموسر، وأنكر الموسر إعساره - وجبت (البينة عليه(٣)) أي: على مدعي الإعسار.
  (و) أما نفقة الأرقاء فاعلم أنه يجب (على السيد شبع رقه(٤)) من أي طعام± كان:
(*) وقد يجب عليه إنفاق قريبه المعسر ويجب له إنفاق من قريبه الموسر، وذلك حيث يكون له في كل يوم دخل يكفيه اليوم ويزيد، فإن الزائد يجب عليه تصييره إلى قريبه المعسر، ويجب للمنفق إنفاقه؛ لأنه لا يملك قوت عشر، وهذا إلزام لأهل المذهب. وقيل: لا يستنفق من غيره في هذه الحالة؛ لدخوله في حد الموسر، فينفق، ولا يستنفق. وظاهر الأزهار الأول¹.
(١) قيد لهما، يعني: للموسر والمعسر.
(*) أينما وجب للشخص استثني له± كالفقير، وأينما وجب عليه استثني له كالمفلس، فعلى هذا يستثنى للمنفَق كالفقير، وللمنفِق كالمفلس. (é). [إلا في الكفارة فكما يأتي كلام أبي طالب].
(*) وفي بعض الحواشي: يصلح أن يعود الاستثناء إلى الموسر والمعسر، وهو قوي. وهو صريح البيان. وعن سيدنا إبراهيم حثيث: ما يستثنى للفقير. وهو ظاهر شرح الأزهار. اهـ وفي بعض الحواشي¹: والأولى التفصيل، وهو إن كان الحق لشخص يستحقه كالمعسر والفقير لأخذ الزكاة استثني له ما تقدم في الزكاة، وإن كان الحق على الشخص واجباً كالموسر والمنفِق والمفلس استثني له ما يأتي في المفلس.
(٢) وأبو حنيفة.
(٣) مع اللبس±. وتقبل هنا بغير حبس. (é).
(٤) وإدام، ونحو ذلك. (é).
(*) وكذا المسكن±.
(*) غير المكاتب. ولفظ البيان في الفطرة: لا تجب على سيده؛ لأن نفقته ساقطة عنه. (é).