(باب النفقات)
  من ذرة(١) أو شعير أو غير ذلك.
  وإنما تجب نفقة العبد (الخادم(٢)) لسيده حيث كان± يطيقها(٣)، فلو امتنع من الخدمة(٤) سقط وجوب إنفاقه(٥).
  وأما لو كان عاجزاً عن الخدمة لزمن أو مرض أو عمى(٦) لم يجب الشبع، بل التقدير المستحسن(٧) كنفقة¶ سائر الأقارب(٨).
  (و) يجب له من الكسوة (ما) يستر عورته و (يقيه الحر والبرد) من أي لباس
(١) وندب أن يطعمهم مما يأكل، ويكسوهم مما يكتسي، وأن يسوي بين مماليكه في ذلك، إلا السرية± فيفضلها. (بيان). لأن المقصود بها الاستمتاع، فاستحب لها التجمل بالكسوة ونحوها. (بستان).
(٢) وكذا دواؤه. (é).
(*) فإن تعذرت الخدمة من جهة السيد - بأن لا يجد ما يخدمه فيه - وجبت النفقة± كالخادم، ويجب الشبع. (é).
(٣) ولا يكلف من الخدمة إلا ما يطيقها على الدوام، ولو مما لا± يليق به. اهـ وفي الرياض: مما يليق به.
(٤) مع القدرة.
(٥) كالنشوز. وهل تتبع الفطرة النفقة في السقوط كالزوجة الناشزة المعسرة، أم يقال: لا تسقط± هنا؛ لأن العبد لا يخاطب بها، وإنما المخاطب سيده، بخلاف الزوجة. بياض. (حاشية سحولي). [لا تسقط] ذكره في هامش حاشية السحولي، وهو اختيار المتوكل على الله، وقد تقدم في شرح الأزهار على قوله في الفطرة: «ولو غائباً».
(٦) أو صغر. (é).
(٧) وهو الذي يضر النقصان منه. (بيان) (é).
(٨) شكل عليه. ووجهه: أن نفقة الأقارب لما كانت صلة كانت نفقة± المثل من المثل، بخلاف المملوك والبهائم[١] فالواجب ما يدفع الضرر فقط. (معيار).
[١] بل الواجب شبعها وإن لم تعمل؛ إذ لا تكليف عليها. (é).