شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 814 - الجزء 4

  من ذرة⁣(⁣١) أو شعير أو غير ذلك.

  وإنما تجب نفقة العبد (الخادم(⁣٢)) لسيده حيث كان± يطيقها⁣(⁣٣)، فلو امتنع من الخدمة⁣(⁣٤) سقط وجوب إنفاقه⁣(⁣٥).

  وأما لو كان عاجزاً عن الخدمة لزمن أو مرض أو عمى⁣(⁣٦) لم يجب الشبع، بل التقدير المستحسن⁣(⁣٧) كنفقة سائر الأقارب⁣(⁣٨).

  (و) يجب له من الكسوة (ما) يستر عورته و (يقيه الحر والبرد) من أي لباس


(١) وندب أن يطعمهم مما يأكل، ويكسوهم مما يكتسي، وأن يسوي بين مماليكه في ذلك، إلا السرية± فيفضلها. (بيان). لأن المقصود بها الاستمتاع، فاستحب لها التجمل بالكسوة ونحوها. (بستان).

(٢) وكذا دواؤه. (é).

(*) فإن تعذرت الخدمة من جهة السيد - بأن لا يجد ما يخدمه فيه - وجبت النفقة± كالخادم، ويجب الشبع. (é).

(٣) ولا يكلف من الخدمة إلا ما يطيقها على الدوام، ولو مما لا± يليق به. اهـ وفي الرياض: مما يليق به.

(٤) مع القدرة.

(٥) كالنشوز. وهل تتبع الفطرة النفقة في السقوط كالزوجة الناشزة المعسرة، أم يقال: لا تسقط± هنا؛ لأن العبد لا يخاطب بها، وإنما المخاطب سيده، بخلاف الزوجة. بياض. (حاشية سحولي). [لا تسقط] ذكره في هامش حاشية السحولي، وهو اختيار المتوكل على الله، وقد تقدم في شرح الأزهار على قوله في الفطرة: «ولو غائباً».

(٦) أو صغر. (é).

(٧) وهو الذي يضر النقصان منه. (بيان) (é).

(٨) شكل عليه. ووجهه: أن نفقة الأقارب لما كانت صلة كانت نفقة± المثل من المثل، بخلاف المملوك والبهائم⁣[⁣١] فالواجب ما يدفع الضرر فقط. (معيار).


[١] بل الواجب شبعها وإن لم تعمل؛ إذ لا تكليف عليها. (é).