شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 815 - الجزء 4

  كان، من صوف أو قطن⁣(⁣١)، فيكون السيد مخيراً بين القيام بمؤنته (أو تخلية القادر) يتكسب لنفسه، فإن تمرد السيد أجبره الحاكم على أحدهما.

  فأما لو لم يكن ثم حاكم، أو كان لا يستطيع إجباره - فللعبد أن يدفع الضرر عن نفسه بالانضواء⁣(⁣٢) إلى حيث يمكنه المراجعة بالإنصاف، فإن أنصف وإلا تكسب بقدر ما يستطيع من الخدمة، فينفق نفسه ويدفع الفضلة إلى سيده، فإن نقص كسبه عن الإنفاق وفَّاه السيد⁣(⁣٣).

  (وإلا) يكن العبد قادراً على التكسب، ولم ينفقه سيده (كلف إزالة ملكه) بعتق أو بيع أو نحوهما⁣(⁣٤) (فإن تمرد) السيد عن ذلك (فالحاكم(⁣٥)) يبيعه عليه⁣(⁣٦).

  قال #: ± وليس له أن يعتقه⁣(⁣٧)؛ لأنه تفويت منافع⁣(⁣٨) من دون استحقاق.


(١) ولو مما لا يليق به. (é).

(٢) أي: الانصراف.

(٣) للشبع.

(*) يقال: هو ممتنع عن إنفاقه فكيف يوفيه؟ قيل: إن المراد أن التخلية لا تسقط النفقة عن السيد، ولعل المراد: أن التوفية± لا تسقط عن السيد، بل يقترضها الحاكم ويرجع بها على السيد. (شكايذي). [فإن لم يكن حاكم اقترض العبد لنفسه. (é)].

(٤) إخراجه عن ملكه.

(٥) وذلك لأن الحاكم منصوب لمصالح المسلمين، ودفع المضار، وفصل الشجار، وإيصال الحقوق إلى أهلها، ولقوله ÷: «الله الله في الضعيفين: النساء والعبيد». (بستان).

(٦) وينظر في أم الولد. اهـ يعتقها بعوض±. (شامي). وكذا في المدبر.

(٧) وله أن يكاتبه. (é).

(*) فإن لم يكن ثمة حاكم أعتق نفسه⁣[⁣١] عن السيد، مع عدم الصلاحية. (é).

(*) ويعتقه إن لم يجد من يشتريه، وهو ظاهر الأزهار. (شرح أثمار) (é). وقرره المفتي. اهـ يقال: ولا أمكنه المكاتبة، أو يعتقه على مال شرطاً لا عقداً؛ لئلا يمتنع أو نحو ذلك. (é).

(٨) بل أعيان.


[١] وهل له أن يبيع نفسه؟ قيل: له أن يبيع نفسه. (é).