(باب النفقات)
  كان، من صوف أو قطن(١)، فيكون السيد مخيراً بين القيام بمؤنته (أو تخلية القادر) يتكسب لنفسه، فإن تمرد السيد أجبره الحاكم على أحدهما.
  فأما لو لم يكن ثم حاكم، أو كان لا يستطيع إجباره - فللعبد أن يدفع الضرر عن نفسه بالانضواء(٢) إلى حيث يمكنه المراجعة بالإنصاف، فإن أنصف وإلا تكسب بقدر ما يستطيع من الخدمة، فينفق نفسه ويدفع الفضلة إلى سيده، فإن نقص كسبه عن الإنفاق وفَّاه السيد(٣).
  (وإلا) يكن العبد قادراً على التكسب، ولم ينفقه سيده (كلف إزالة ملكه) بعتق أو بيع أو نحوهما(٤) (فإن تمرد) السيد عن ذلك (فالحاكم(٥)) يبيعه عليه(٦).
  قال #: ± وليس له أن يعتقه(٧)؛ لأنه تفويت منافع(٨) من دون استحقاق.
(١) ولو مما لا يليق به. (é).
(٢) أي: الانصراف.
(٣) للشبع.
(*) يقال: هو ممتنع عن إنفاقه فكيف يوفيه؟ قيل: إن المراد أن التخلية لا تسقط النفقة عن السيد، ولعل المراد: أن التوفية± لا تسقط عن السيد، بل يقترضها الحاكم ويرجع بها على السيد. (شكايذي). [فإن لم يكن حاكم اقترض العبد لنفسه. (é)].
(٤) إخراجه عن ملكه.
(٥) وذلك لأن الحاكم منصوب لمصالح المسلمين، ودفع المضار، وفصل الشجار، وإيصال الحقوق إلى أهلها، ولقوله ÷: «الله الله في الضعيفين: النساء والعبيد». (بستان).
(٦) وينظر في أم الولد. اهـ يعتقها بعوض±. (شامي). وكذا في المدبر.
(٧) وله أن يكاتبه. (é).
(*) فإن لم يكن ثمة حاكم أعتق نفسه[١] عن السيد، مع عدم الصلاحية. (é).
(*) ويعتقه إن لم يجد من يشتريه، وهو ظاهر الأزهار. (شرح أثمار) (é). وقرره المفتي. اهـ يقال: ولا أمكنه المكاتبة، أو يعتقه على مال شرطاً لا عقداً؛ لئلا يمتنع أو نحو ذلك. (é).
(٨) بل أعيان.
[١] وهل له أن يبيع نفسه؟ قيل: له أن يبيع نفسه. (é).