شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 816 - الجزء 4

  وللحاكم± أن يستدين له⁣(⁣١) عنه⁣(⁣٢) أو ينفقه من بيت المال ديناً أو مواساة⁣(⁣٣) على ما يراه.

  (ولا يلزم) السيد إذا اضطر العبد أو الأمة إلى النكاح (أن يعفه(⁣٤)) بالإنكاح.

  (ويجب⁣(⁣٥) سد رمق) من خشي عليه التلف⁣(⁣٦)


(١) أي: للعبد.

(٢) أي: عن السيد±.

(٣) إذا كان سيده مستحقاً من بيت المال. (é).

(٤) إلا أن يتضرر بتركه وجب على± السيد، وصار من باب الدواء، وقرره الشامي. وقيل: لا يجب.

(٥) في البلد وميلها. (é). ولو من مال الصبي.

(*) فإن لم يسد رمقه حتى مات قال الفقيه علي: يؤخذ لأهل المذهب من مسائل أن من احتاج إلى طعام الغير فمنعه مالكه فمات فهو كمن حبس غيره حتى مات جوعاً أو برداً أو عطشاً، وكمن بعثت بولدها قبل أن ترضعه أيام اللبأ. (شرح أثمار). والمختار: أن المرضعة± منعته حقه فضمنت، فصارت كمن أخذ طعام الغير في مفازة. وفي المضطر الطعام لمالكه، فهو كمن ترك واجباً.

(*) إن لم يجد المضطر± قرضاً، ولم يجد من يشتري ماله ولو بدون قيمته. كذا نقل. (غاية). ومثله عن المفتي وعامر. فإن وجد ذلك لم يجب على الغير سد رمقه. (é). ومثل معناه في البيان في باب الأطعمة والأشربة.

(*) ويجوز للمضطر أن يأخذ من مال الغير حيث لا يخشى على مالكه الضرر، وللمضطر أن يقاتله إذا منعه، فإذا قتل المالك فلا شيء عليه، وإن قتله المالك قتل به. (رياض معنى) (é).

(*) على كل غني. (تذكرة). وقيل: يجب عليه أن ينفق± من الزائد على ما يسد رمقه والأخص به، ذكره الهاجري والذويد. (é).

(٦) من الجوع أو العطش أو العري. (é).

(*) أو الضرر±. (é).

(*) فيجب عليه حيث لم يخش على نفسه في تلك الحال إذا أنفق ما عنده، وأما إذا كان يخشى في المستقبل أن لا يجد ما يسد رمقه فإن الواجب لا يسقط عنه بهذه الخشية، بل يلزمه سد الرمق

=