شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 817 - الجزء 4

  من بني آدم⁣(⁣١)، وهو (محترم الدم(⁣٢)) كالمسلم والذمي، لا الحربي⁣(⁣٣) فلا يجب؛ إذ ليس بمحترم الدم.

  وهل يلزم ذلك في سائر الحيوانات التي لا تؤكل ولا يجوز قتلها؟

  قال #: عموم كلام الأزهار يقتضي± ذلك، وهو المفهوم من كلام أصحابنا في باب التيمم، أعني: أنه يجب± سد رمقها. فأما لو كانت مما تؤكل أو تقتل لم يجب⁣(⁣٤)؛ لكنه يجب تذكية ما يؤكل حيث يخشى هلاكه.

  وهل تجب التذكية ولو كان مالكها غائباً أو ممتنعاً؟ قال #: الأقرب أنه لا يلزمه تذكيته إلا حيث معه بينة⁣(⁣٥) يأمن معها التضمين، ولا يبعد± أن يجوز.


للمحترم، ويتكل في المستقبل على الله تعالى، ذكره في الغيث في كتاب السير في قوله: «والاستعانة من خالص المال». (é).

(١) فرض عين على الواحد، وكفاية على الجماعة. (بيان) (é).

(٢) وهو ما أمرنا بحفظه ونهينا عن قتله. (حاشية سحولي).

(*) ولو من زكاة ونحوها، حيث هو يستحقها، وإلا فمن ماله، كما إذا لم يكن عليه زكاة. (é). ولا يقال: ± إنه يصير منتفعاً بزكاته؛ لأنه يجب عليه إنفاقه؛ لأنا نقول: لا يجب عليه نفقته إلا عند تعذر نفقته من بيت المال ومن الحقوق، فإذا تعذر ذلك كان القيام بنفقته من فروض الكفاية. (صعيتري).

(٣) والمرتد، والزاني المحصن، والديوث، والعقور، ومن ضر المسلمين بقطع طريق أو نحوه، فهؤلاء وإن لم يجز قتلهم في غير زمن الإمام أو في زمانه بغير أمره فهم داخلون في غير المحترم؛ إذ لا يجب حفظهم. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٤) قيل: أما إذا كانت في يده أمانة أو ضمانة فإنه يجب سد رمقها ولو كانت مما يؤكل. (é). [فإن لم يفعل ضمن؛ لأنه تفريط. (é)].

(٥) بل لا يجب. (é).

(*) يقال: هو لا يأمن جرح الشهود أو أن يفسقوا، والصحيح أنه± لا يجب التذكية؛ لأنه لا يجب عليه الدخول فيما عاقبته التضمين. (شكايذي). ويجب عليه إيثاره مع خشية± التضمين؛ لأنه صار في حكم الذي لا يؤكل مع خشية التضمين. (غشم).