شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 818 - الجزء 4

  قال (المؤيد بالله): يجب سد رمق محترم الدم، اللقيط وغيره (ولو بنية الرجوع) عليه أو على مالكه، أو مواساة.

  وقال أبو طالب: ¹ لا يصح الرجوع عليه⁣(⁣١).

  قال #: وأما نفقة البهائم فقد أوضحناها بقولنا: (وذو البهيمة(⁣٢)) يجب عليه أن (يعلف) بهيمته علفاً± مشبعاً⁣(⁣٣) (أو يبيع) تلك البهيمة (أو يسيب في)


(١) حيث لم يكن له مال في الحال، كما في اللقطة. (é).

(*) وهذا الخلاف إذا لم يسلمها بشرط الضمان، بل على وجه الإباحة، فإن شرط الضمان لزم، فإن سكت فالخلاف، ويلزم على قول أبي طالب أن لا يلزم±. (صعيتري). ولفظ البيان في الأطعمة: فرع: °فإن بذل المالك تسليم ملكه للمضطر على عوض فله ذلك إلى قدر قيمته، فإن امتنع المضطر لم يلزم المالك بذله بلا عوض، إلا إذا كان المضطر قد ضعف جداً بحيث لا يتمكن من بذل العوض⁣[⁣١] لزم المالك إطعامه بنية الرجوع عليه متى أمكنه، ذكره في البحر. (بيان لفظاً). لعله حيث أمره± بالإنفاق عليه، وإلا فلا رجوع. (é).

(٢) إذا كانت عاملة. وقيل: وغير عاملة. (é).

(*) ولا يجب الشبع إلا إذا كانت عاملة. اهـ وقيل: لا فرق±. والفرق بين البهائم والأرقاء: أن البهائم غير مكلفة فلم يفترق الحال، بخلاف الأرقاء. (غاية). ومثله عن سعيد الهبل. وينظر لو كان الرق صغيراً أو مجنوناً؛ إذ هو غير مكلف؟ قيل: حكمه حكم البهيمة، وقد تقدم الأزهار في قوله: «وعلى السيد شبع رقه الخادم» ظاهره ولو صغيراً. يعني: إذا لم يخدم لم يجب الشبع، فينظر. قال سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي ¦: لو قيل: الصغير قد شارك الزمن فيما لأجله يسقط الشبع وهو عدم القدرة؛ إذ الزمن غير مكلف بالخدمة - لم يبعد، والله أعلم.

(*) قال #: ± والبهائم إذا لها أولاد لا يجوز أن يحلب من ضروعها إلا ما فضل عن كفاية أولادها؛ لأن اللبن غذاء الأولاد، كالعلف غذاء الكبار. (بستان). ومثله في البحر والهداية.

(*) صوابه: وعلى رب كل حيوان؛ لتدخل البهيمة وغيرها، كالكلب غير العقور والفهد والهرة وغير ذلك. (بيان معنى).

(٣) إذا كانت تنفع أو تعمل⁣[⁣٢]، وإلا فما يدفع الضرر عنها.


[١] يعني: بحيث لا يمكنه الالتزام للعوض. (برهان) (é).

[٢] لا فرق؛ إذ لا تكليف عليها. (é).