شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 819 - الجزء 4

  موضع (مرتع(⁣١)).

  قال الإمام يحيى: هذا إذا كانت ترتعي ما يكفيها⁣(⁣٢)، بأن يكون هذا المرتع خصيباً، فأما التسييب في المدن فإنه لا يكفي¹، بل يجبر على إنفاقها.

  فأما لو خشي عليها السبع في المرتع قال مولانا #: فالأقرب± أنه يلزمه حفظها وإنفاقها⁣(⁣٣).

  (وهي ملكه) إذا سيبها غير راغب عنها (فإن رغب عنها⁣(⁣٤) فحتى تؤخذ) أي: لم تخرج عن ملكه حتى تؤخذ، فمتى أخذها الغير في الطرف الأخير ملكها.

  وفائدة بقائها على الملك مع التسييب: أما في الطرف الأول فكونه يحرم على غيره الانتفاع بها إلا بإذنه، وأرش الجناية عليها له، ومنها عليه⁣(⁣٥).


(١) لفظ الفتح: «في موضع معتاد».

(٢) فإن كان عادتها أنها لا تأخذ ما يكفيها وجب على صاحبها تمام كفايتها. (é).

(٣) وتأنيسها إذا خشي عليها التفجيع. (é).

(٤) وحقيقة الرغبة: إهمال المالك ملكه استغناء عنه أو عجزاً.

(*) وتكون كالغنيمة، لا كالهبة، فلا يصح الرجوع فيها. (é).

(*) وإذا سيب العبد راغباً عنه⁣[⁣١] فمتى انتقل± ملك نفسه فيعتق. (سماع شامي). إذا انتقل± بنية التملك. وإذا أخذه آخذ قبل الانتقال بنية التملك ملكه. وقيل: لا± فرق، بل يكون كالإحياء يكفي قصد الفعل. (é). وينظر لمن يكون الولاء؟ قيل: لبيت المال. (é). [لأنه مال لا مالك له]. وقيل: للمسيب.

(*) فلو أخذها آخذ ثم اختلف هو ومالكها، فقال مالكها: «لست راغباً عنها»، وقال آخذها: «بل رغبتَ عنها» - فالأقرب أن القول± قول من طابق قوله عرف الموضع الذي سيبت فيه. ويحتمل أن يأتي فيه الخلاف فيمن عرض معيباً للبيع، والله أعلم. (تعليق هاجري). فإن لم يكن ثمة عرف فالظاهر بقاء الملك. (é).

(٥) حيث يجب الحفظ.


[١] وكذا سائر الأموال من الأراضي وغيرها، منقول وغيره. فهي تخرج بالرغبة عنها مع الأخذ. (é).