(باب النفقات)
  وفي الطرف الثاني: لا يحرم أخذها، لكن قبل الأخذ الجناية عليها ومنها(١) مضمونة للمسيب وعليه.
  قال الفقيه يوسف: ولعل الحيلة في خروجه عن الضمان لجنايتها أن يقفها إن أمكن الانتفاع بها(٢)، فإن لم نذر بها على الفقراء.
  قال مولانا #: ¹ وفيه نظر؛ لأن من شرط النذر بالعين صحة الانتفاع بها(٣)، ولا مصلحة للفقراء؛ لتعذر الانتفاع.
  (و) يجب (على الشريك(٤)) في العبد والبهيمة(٥) (حصته) من الإنفاق، فإن كان الشريك غائباً أو متمرداً وجب على الحاضر الإنفاق لحصته (وحصة شريكه الغائب(٦) والمتمرد، فيرجع)
(١) حيث يجب الحفظ.
(٢) يقال: حفظها واجب عليه حتى تؤخذ.
(٣) قيل: ولاية الوقف إلى الواقف، فهو متولي الحفظ. قلنا: وكذلك في النذرهو متولي الحفظ، فهو الضامن، فينظر، قبل قبض المنذور عليه إن كان معيناً؟ فإن كان غير معين، أو كان النذر على مسجد¶[١] [فيكون وقفاً، وكذا على الفقراء يكون وقفاً. (é)] أو نحو ذلك فولاية الحفظ عليه، ففي الحيلة نظر. (é).
(*) بل إذا كان لها قيمة صح النذر مطلقاً. قيل: يحمل كلام الفقيه يوسف على أنه يمكن الانتفاع بها ولو باستهلاكها؛ لأنها إذا لم تكن كذلك لم يصح النذر بها؛ لأنه مال لا قيمة له، فلعل هذا مراد الإمام #، وأما أنه يشترط الانتفاع بها مع بقائها في صحة النذر فغير مسلم. (مرغم).
(٤) وأما الشريك في إنفاق القريب المعسر فلا يرجع على شريكه إلا إذا أنفق عنه بإذنه أو بأمر الحاكم. وفي البحر: أن الشريك± في إنفاق القريب المعسر كغيره. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٥) والقريب. (بحر) (é).
(٦) والمراد بالغائب: الذي يغيب عند حاجة الحيوان، بحيث يخشى± عليه الضرر؛ لا أن المراد بالغائب البريد أو مسافة ثلاث كما في غير هذا، ذكر معناه في شرح ابن بهران على الأثمار. والمعتبر في غير الحيوان البريد. (é).
=
[١] ووجهه: أن الولاية إلى متولي المسجد.