شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الرضاع)

صفحة 828 - الجزء 4

  أو بكراً(⁣١)) لم تلد ولم تزوج (أو) تناول لبنها بعد أن صار (متغيراً(⁣٢)) بأن صار دهناً أو مطبوخاً، أو أخذ في لخا⁣(⁣٣) وأسعط الصبي فإنه في هذه الوجوه يقتضي التحريم (غالباً) احترازاً من الجبن⁣(⁣٤) فإنه لا يحرم، ذكره أبو طالب¹(⁣٥).


(١) أو كافرة±. (بيان).

(٢) فإن تغير إلى دم لم يحرم. (هبل). وظاهر الأزهار¹ أنه يُحرِّم. (é).

(*) فرع: فلو رده الطفل قبل تغيره في المعدة فوجهان: يحرم؛ إذ قد± اغتذى به. ولا، كلو رده من الفم. والأول أصح؛ إذ لم يفصل الدليل. (بحر). فلو شربه وتقيأه⁣[⁣١] ثم شربه آخر فإنه يُحرِّم±، والله أعلم. هلا قيل: قد خرج عن حكم اللبن وصار حكمه حكم القيء؟ ينظر.

(٣) قال السيد صلاح بن الجلال في باب الرضاع الذي كمل به شفاء الأمير الحسين ما لفظه: فصل: اللخاء بالخاء المعجمة بواحدة من أعلى: المسعط بسين غير معجمة، وعين غير معجمة، وبطاء معجمة بواحدة من أسفل، وهو بضم الميم والعين. والإلخاء: الإسعاط، يقال: ألخت المرأة ولدها، وألخته أمه فالتخى. (بلفظه).

(*) بفتح اللام: المسعط، ذكره في الضياء، قال فيه: واللخى بالكسر والقصر: كثرة الكلام في الباطل. (زهور). والمسعط: هو إناء فيه أنبوب يدخل في الأنف يستنشق به الدهن. (زهور).

(*) خلاف داود وعطاء.

(٤) بضم الجيم والباء. (من خط سيدي الحسين بن القاسم).

(٥) وكذا لبن الإقط، وهو اللبن المجمد، وهو اللبأ في العرف [بل هو غير اللبأ]. والمذهب أنه يحرم. (é).

(*) والجبن لا ينعقد إلا بالإنفحة، والإنفحة شيء أصفر يكون في بطن الجدي قبل أن يأكل الشجر، وهو بكسر الهمزة وفتح الفاء.

(*) وصفة الجبن المنعقد من لبن المرأة: أن يرضع جدي من لبن امرأة أو يسقى من لبنها فينعقد في معدته، فيذبح بعد ذلك ويستخرج من معدته، ويأكله الصبي، والله أعلم. وقرر أن هذا يحر±م. والصواب أنه يعقد ما في معدة الجدي على لبن امرأة فينعقد جبناً، والله أعلم. (é). [فيأكله الصبي، فلا يقتضي التحريم. (é)].

(*) إذ لا غذاء فيه؛ لقوله ÷: «ما أنبت اللحم وأنشز⁣[⁣٢] العظم»، =


[١] إذا خرج على صفته. (é).

[٢] والإنشار بمعنى الإحياء، قال تعالى: {ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ٢٢}⁣[عبس]. (خطابي). ومثله في النهاية: بالراء، أي: شده وقواه، وبالزاي، أي: رفعه وأعلاه.