(باب الرضاع)
  أو بكراً(١)) لم تلد ولم تزوج (أو) تناول لبنها بعد أن صار (متغيراً(٢)) بأن صار دهناً أو مطبوخاً، أو أخذ في لخا(٣) وأسعط الصبي فإنه في هذه الوجوه يقتضي التحريم (غالباً) احترازاً من الجبن(٤) فإنه لا يحرم، ذكره أبو طالب¹(٥).
(١) أو كافرة±. (بيان).
(٢) فإن تغير إلى دم لم يحرم. (هبل). وظاهر الأزهار¹ أنه يُحرِّم. (é).
(*) فرع: فلو رده الطفل قبل تغيره في المعدة فوجهان: يحرم؛ إذ قد± اغتذى به. ولا، كلو رده من الفم. والأول أصح؛ إذ لم يفصل الدليل. (بحر). فلو شربه وتقيأه[١] ثم شربه آخر فإنه يُحرِّم±، والله أعلم. هلا قيل: قد خرج عن حكم اللبن وصار حكمه حكم القيء؟ ينظر.
(٣) قال السيد صلاح بن الجلال في باب الرضاع الذي كمل به شفاء الأمير الحسين ما لفظه: فصل: اللخاء بالخاء المعجمة بواحدة من أعلى: المسعط بسين غير معجمة، وعين غير معجمة، وبطاء معجمة بواحدة من أسفل، وهو بضم الميم والعين. والإلخاء: الإسعاط، يقال: ألخت المرأة ولدها، وألخته أمه فالتخى. (بلفظه).
(*) بفتح اللام: المسعط، ذكره في الضياء، قال فيه: واللخى بالكسر والقصر: كثرة الكلام في الباطل. (زهور). والمسعط: هو إناء فيه أنبوب يدخل في الأنف يستنشق به الدهن. (زهور).
(*) خلاف داود وعطاء.
(٤) بضم الجيم والباء. (من خط سيدي الحسين بن القاسم).
(٥) وكذا لبن الإقط، وهو اللبن المجمد، وهو اللبأ في العرف [بل هو غير اللبأ]. والمذهب أنه يحرم. (é).
(*) والجبن لا ينعقد إلا بالإنفحة، والإنفحة شيء أصفر يكون في بطن الجدي قبل أن يأكل الشجر، وهو بكسر الهمزة وفتح الفاء.
(*) وصفة الجبن المنعقد من لبن المرأة: أن يرضع جدي من لبن امرأة أو يسقى من لبنها فينعقد في معدته، فيذبح بعد ذلك ويستخرج من معدته، ويأكله الصبي، والله أعلم. وقرر أن هذا يحر±م. والصواب أنه يعقد ما في معدة الجدي على لبن امرأة فينعقد جبناً، والله أعلم. (é). [فيأكله الصبي، فلا يقتضي التحريم. (é)].
(*) إذ لا غذاء فيه؛ لقوله ÷: «ما أنبت اللحم وأنشز[٢] العظم»، =
[١] إذا خرج على صفته. (é).
[٢] والإنشار بمعنى الإحياء، قال تعالى: {ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ٢٢}[عبس]. (خطابي). ومثله في النهاية: بالراء، أي: شده وقواه، وبالزاي، أي: رفعه وأعلاه.