شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الرضاع)

صفحة 829 - الجزء 4

  وقال المؤيد بالله: إنه يحرم⁣(⁣١).

  وأما الزبد فقال الفقيه علي: الخلاف فيه كالجبن. وقال الفقيه محمد بن يحيى±: بل يتفق السيدان أنه يحرم⁣(⁣٢).

  (أو) شربه (مع جنسه) وهو لبن الآدميات فإنه يقتضي التحريم (مطلقاً) أي: سواء كان غالباً أو مغلوباً، إذا كان يصل¹ الجوف لو انفصل عن الخلط (أو) خلط مع (غيره) أي: غير جنسه كالماء ولبن البهائم والمرق⁣(⁣٣) (و) كان (هو الغالب(⁣٤)) لما خلط به فإنه يقتضي± التحريم⁣(⁣٥)، ولا بد أن يقدر أنه لو انفصل وصل الجوف±. فإن كان اللبن مساوياً لما خلط به⁣(⁣٦) أو مغلوباً


= وهذا غير حاصل في الجبن، ذكره في البحر. [وقال الإمام يحيى: الأقط بفتح الهمزة، ويجوز بالكسر: شيء يجمد من اللبن، ونحوه الجبن أيضاً، ولا يدخران إلا من الحليب دون المخيض. والإقط يقطع قطعاً صغاراً ويكال. ويجزئ منه صاع فطرة. وأما الجبن فيقرص أقراصاً غلاظاً ويوزن، وتخرج منه الفطرة على جهة القيمة. (بستان معنى)].

(١) لأنه قد صار عين اللبن في معدته. (شرح فتح).

(٢) لأنه أبلغ في الغذاء. (غيث، ورياض).

(٣) أو طعام± أو نحوه. (بيان).

(٤) وهو ظاهر الأزهار.

(*) فائدة: إذا كان أحدهما غالباً ولم يعلم أيهما الغالب فيحتمل أن تغلب جنبة الحظر، ويحتمل أن يقال: الأصل الجواز. (دواري).

(*) يعني: حيث كان من المائعات كما في الكتاب، وأما إذا خلط بغيرها فإن كان مستهلكاً لم يضر، وإن لم يستهلك فإن وصل على صفته من غير اختلاط أو كان غالباً حرم، وإلا فلا. (شرفية). وقال في البيان: مسألة: ± وإذا خلط لبن المرأة بلبن سائمة أو بماء أو بطعام أو نحوه: فإن كان غالباً لذلك حرم، وإن كان مغلوباً أو التبس حاله لم يحرم. (بلفظه).

(٥) قيل: إلا أن يخلط بالسم لم يحرم، ذكره في البحر. (حاشية سحولي). والأولى أنه± يحرم، وهو مقتضى الأزهار في قوله: «أو غيره وهو الغالب». (é).

(٦) ولا فرق± بين أن يلتبس من أصله أو يعلم أن أحدهما أكثر ثم يلتبس؛ لأن الأصل عدم

=