شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الرضاع)

صفحة 830 - الجزء 4

  أو التبس الأغلب منهما⁣(⁣١) فلا تحريم±.

  وقال المنصور بالله والشافعي والقاضي زيد: إن المساوي يقتضي التحريم. قال الشافعي: والمغلوب أيضاً.

  قال مولانا #: وقولنا: «وهو المغلوب» نعني به الغلبة في¹ المقدار⁣(⁣٢). قال الفقيه علي: وأشار إليه المؤيد بالله.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: المراد بالغلبة التسمية، فإن كان يسمى لبناً فهو الغالب، واقتضى التحريم، وإن كان لا يسمى لبناً فهو المغلوب ولم يحرِّم.

  (أو التبس دخول) المرضعة في السنة (العاشرة) فلم يعلم هل لها عشر أم أقل فإنه يقتضي التحريم، وهذا مبني على أنه قد تحقق دخولها± في العاشرة، والتبس هل وقع الرضاع قبلها أم فيها، فأما لو التبس حين الرضاع هل قد دخلت في السنة العاشرة أم هي في التاسعة فإنه يحكم بالأصل¹، وهو عدم دخول العاشرة.

  (لا) لو التبس حين رضاع⁣(⁣٣) الصبي (هل) قد زاد عمره على الحولين أم لا، بل هو (في الحولين(⁣٤)) فإن الرضاع مع هذا اللبس لا يقتضي التحريم⁣(⁣٥)، هذا الذي


التحريم. (تعليق الفقيه علي).

(١) يقال: لم خالفوا أصلهم في الماء القراح والمستعمل؟ يقال: يغلب ذلك التشبيه، وهو أنه لما اختلط بغير جنسه منع من التحريم وحصول حكم الرضاع، كما إذا اختلط بالماء القراح مثله من المستعمل منع كونه طهوراً. وقوله: «يغلب ذلك التشبيه ... إلخ» حاصل الغلبة أن يقال: أصل الماء التطهير، فإذا اختلط به مثله منع من التطهير، وأصل اللبن إذا وصل الجوف التحريم، فإذا اختلط به مثله منع من التحريم، فاستويا كما ترى. (شامي) (é).

(٢) كيلاً أو وزناً. (زهور). وقيل: لا وزناً±؛ لأنه قد يثقل الماء لو قلنا: وزناً. (é).

(٣) صوابه: بعد رضاع الصبي. (é).

(٤) وهو حيث تُيُقِّن خروجه من الحولين. (شرح فتح). لا لو التبس حال الرضاع فيحكم بالتحريم؛ لأن الأصل الصغر. (é).

(٥) هذا مع الإطلاق، لا مع التاريخ إلى وقت معلوم يحتمل فالأصل الصغر. (é).