(باب الرضاع)
  صحح للمذهب، أعني: الفرق(١) بين التباس دخول العاشرة وبين التباس بقاء الحولين.
  نعم، فمتى ثبت الرضاع على الشروط التي تقدمت (ثبت حكم البنوة لها) أي: للمرضعة، بمعنى: أن الولد يصير لها ولداً(٢).
  (و) كذلك يثبت حكم البنوة (لذي اللبن(٣)) وهو زوجها± الذي علقت منه(٤) وأرضعت بعد العلوق.
  وعن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وداود: أن الرضاع لا يقتضي التحريم بالنسبة إلى الرجل(٥)، بمعنى: أنه لا يشارك الأم في حكم البنوة.
  وعندنا(٦) أن الزوج± يشاركها (إن كان) لها زوج، وإلا فالولد لها فحسب.
(١) المراد حيث± قد تعدى عمره الحولين حالة اللبس، لا لو التبس حال الرضاع فيحكم بالتحريم؛ لأن الأصل الصغر. (é). ومعناه في حاشية السحولي. والعبارة المحررة أن يقال: إذا التبس بعد مضي الحولين هل وقع الرضاع فيهما أو بعدهما فيحكم بأقرب وقت. (é).
(٢) وكذا أولاده ما تناسلوا أولاد لها، وسواء كانوا من نسب أو رضاع، فتصير أماً لهم، وكذلك أمهاتها من النسب ومن الرضاع جدات له، وكذلك آباؤها، وكذلك إخوتها وأخواتها أخوال له، سواء كانوا من نسب أو رضاع، وأولادها من النسب والرضاع إخوة له، وأولادهم أولاد إخوته.
(٣) وسواء كان من زوجته أو من مملوكته أو نحو ذلك، كأمة الابن. (é).
(*) وكذا الملك±، أو شبهة الملك، كأمة الابن± فقط. (وابل). ولعله مع العلوق. (é). فإنه يكون اللبن لها وله. (شرح فتح). قال في البرهان: ولعله مبني على أن وطء الغلط يقتضي التحريم. (برهان). والمذهب خلافه في وطء الغلط. (é).
(٤) فإن التبس العلوق فبستة أشهر¹. (مفتي). إن وضعته حياً، ويلحق بهما.
(٥) فتكون ربيبته، فتحرم عليه، لا على ابنه من غيرها.
(٦) الحجة لنا أنه ÷ أذن لعائشة أن يلج عليها أفلج[١] وقال: إنه عمك، وكانت ارتضعت من امرأة أخيه. (زهور). [وفي نسخة: ابن أبي القعيس].
[١] وهو أبو القعيس، بضم القاف مصغراً، آخره سين مهملة. (جامع). واسم أبو القعيس: وابد، وسمي أفلج لأنه مشقوق الشفة السفلى.