(باب الرضاع)
  ومعنى ثبوت حكم البنوة إنما هو في تحريم النكاح(١) دون غيره من الأحكام، كالنسب والإرث وسقوط القود ونحو ذلك.
  (وإنما يشاركها) في حكم البنوة في المرضع، فيصير ابناً له كما هو ابن لها (من) وطئها(٢) و (علقت منه) بولد (ولحقه) نسبه، فإن اللبن بعد هذا العلوق يصير لهما جميعاً، وقبل العلوق لا يشاركها فيه عندنا(٣).
  قال #: وإنما قلنا: «ولحقه» احترازاً من أن تعلق منه في نفس الأمر ولا يلحقه في ظاهر الشرع، كالولد المنفي باللعان ونحو ذلك(٤)، فإنه إذا لم يلحقه العلوق لم يشاركها في اللبن.
  نعم، ولا يزال الرجل مشاركاً للمرأة في اللبن (حتى ينقطع(٥)) منها بالكلية(٦)، فلو عاد بعد الانقطاع لم يرجع له فيه حق(٧).
(١) وجواز النظر والسفر بها. (é).
(٢) أو استدخلت ماءه. (é).
(٣) خلاف المنصور بالله. وأبي حنيفة فإنه يقول: يشاركها بالوطء.
(٤) ولد الأمة حيث لم± يدَّعِه السيد، وكالولد الذي لستة أشهر بعد الإقرار بانقضاء العدة. اهـ والنكاح الباطل¹، نحو أن يعلم وهي جاهلة للتحريم. (é).
(٥) ولو لعارض. (é).
(٦) ولعله يعمل± في الانقطاع بالكلية بالظن. (حاشية سحولي). وقيل: حتى± ينقطع عن الوقت الذي تعتاد مجيئه فيه.
(*) ولو بقيت تحته، ما لم تعلق منه مرة أخرى. (بيان). وإذا حبلت عاد حقه±، كما أنه يثبت حقه في لبنها ابتداء بالعلوق فكذا يعود بالعلوق الثاني. (بستان).
(*) على وجه لا يرجى عوده، فأما إذا كان يرجى عوده فلا يبطل حكم الرضاع. اهـ وقيل: ولو لمرض أو مجاعة. (é).
(*) قيل: المراد بعد الوضع، لا حال الحمل فلا حكم للانقطاع. (مفتي). وقرره مشايخ ذمار والشامي. (é).
(٧) ما لم تحبل منه. (é).