شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الرضاع)

صفحة 832 - الجزء 4

  ومعنى ثبوت حكم البنوة إنما هو في تحريم النكاح⁣(⁣١) دون غيره من الأحكام، كالنسب والإرث وسقوط القود ونحو ذلك.

  (وإنما يشاركها) في حكم البنوة في المرضع، فيصير ابناً له كما هو ابن لها (من) وطئها⁣(⁣٢) و (علقت منه) بولد (ولحقه) نسبه، فإن اللبن بعد هذا العلوق يصير لهما جميعاً، وقبل العلوق لا يشاركها فيه عندنا⁣(⁣٣).

  قال #: وإنما قلنا: «ولحقه» احترازاً من أن تعلق منه في نفس الأمر ولا يلحقه في ظاهر الشرع، كالولد المنفي باللعان ونحو ذلك⁣(⁣٤)، فإنه إذا لم يلحقه العلوق لم يشاركها في اللبن.

  نعم، ولا يزال الرجل مشاركاً للمرأة في اللبن (حتى ينقطع(⁣٥)) منها بالكلية⁣(⁣٦)، فلو عاد بعد الانقطاع لم يرجع له فيه حق⁣(⁣٧).


(١) وجواز النظر والسفر بها. (é).

(٢) أو استدخلت ماءه. (é).

(٣) خلاف المنصور بالله. وأبي حنيفة فإنه يقول: يشاركها بالوطء.

(٤) ولد الأمة حيث لم± يدَّعِه السيد، وكالولد الذي لستة أشهر بعد الإقرار بانقضاء العدة. اهـ والنكاح الباطل¹، نحو أن يعلم وهي جاهلة للتحريم. (é).

(٥) ولو لعارض. (é).

(٦) ولعله يعمل± في الانقطاع بالكلية بالظن. (حاشية سحولي). وقيل: حتى± ينقطع عن الوقت الذي تعتاد مجيئه فيه.

(*) ولو بقيت تحته، ما لم تعلق منه مرة أخرى. (بيان). وإذا حبلت عاد حقه±، كما أنه يثبت حقه في لبنها ابتداء بالعلوق فكذا يعود بالعلوق الثاني. (بستان).

(*) على وجه لا يرجى عوده، فأما إذا كان يرجى عوده فلا يبطل حكم الرضاع. اهـ وقيل: ولو لمرض أو مجاعة. (é).

(*) قيل: المراد بعد الوضع، لا حال الحمل فلا حكم للانقطاع. (مفتي). وقرره مشايخ ذمار والشامي. (é).

(٧) ما لم تحبل منه. (é).