شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الرضاع)

صفحة 833 - الجزء 4

  (أو) لم ينقطع منها اللبن لم يزل مشاركاً لها، ولو طلقها وتزوجت غيره لم ينقطع حق الأول في اللبن حتى (تضع⁣(⁣١) من) زوج⁣(⁣٢) (غيره) فمتى وضعت بطل حق الأول.

  (و) إذا طلقها الزوج الأول المشارك لها في اللبن ثم تزوجت آخر لم يكن للآخر نصيب في اللبن حتى تعلق منه أيضاً، وحين تعلق منه (يشترك الثلاثة) في اللبن، وهم المرأة والزوج الأول والزوج الثاني، فلا يزالون مشتركين في اللبن (من العلوق⁣(⁣٣) الثاني إلى الوضع(⁣٤)) فمن ارتضع منها ما بين العلوق والوضع كان ابناً للمرأة وللزوج الثاني والأول.


(١) وإن كانا توأمين انقطع حقه بوضع الأول±، وهو ظاهر الأزهار. وقيل: بالثاني. (سماع حثيث).

(*) ولو بعض الحمل. (كواكب، وشرح أثمار) (é).

(٢) لا فرق بين أن تضع من زوج أو من غيره، ولو من زنا. ولفظ حاشية: فمتى وضعت من زنا انقطع حق الأ±ول، وكان الولد لها. وقيل: إنه لا ينقطع حق الأول إلا إذا علقت ممن يلحقه، والزاني لا حق له فلا يقطع حق غيره، وصرح به في شرح الفتح.

(٣) مسألة: ± لو أرضعت زوجها الطفل بلبن زوجها الأول هل تحرم± على الأول - لأنها قد صارت امرأة ابنه - أو لا تحرم؛ إذ لم يصر له ابناً إلا بعد انفساخ النكاح؟ فقال في المنتخب: إنها تحرم±. ورجحه الفقيه يحيى البحيبح. (بيان بالمعنى). وفي حاشية: المختار للمذهب± قول المنتخب: إنها تحرم. وفي الأحكام: أنها لا تحرم. وجه قول الأحكام: أنها لم يستقر كونها زوجة لابنه بعد حصوله ابناً له. قلنا: ولو تقارن الفسخ والبنوة فقد حصلت فيه جنبة حظر وجنبة إباحة، ذكره الفقيه يحيى البحيبح. قال الفقيه يوسف: وكذا لو كانت البنوة متأخرة عن الزوجية، وذلك نحو أن يرضع هذا الولد بعد انفساخ نكاحه من لبن زوجة رجل آخر فيصير ابناً له، وتصير زوجة الصبي التي أرضعته زوجة ابن الرجل الآخر⁣[⁣١]، فيحرم عليه نكاحها على قول المنتخب والسادة±. (كواكب).

(٤) ولو أحد ا±لتوأمين. اهـ حياً أو ميتاً فيه أثر الخلقة. (حاشية سحولي).


[١] فإنه يحرم على الرجل الآخر نكاح المرأة التي كانت زوجة للطفل وأرضعته؛ لأنها قد صارت زوجة ابنه. [لفظ البيان: فإنه يحرم على هذا الرجل الآخر نكاح الامرأة التي كانت زوجة للطفل وأرضعته؛ لأنها صارت امرأة ابنه].