(باب الرضاع)
  وحكى في الزوائد عن الناصر والصادق والباقر وأبي حنيفة: أنه لا يثبت الاشتراك في الولد بين الزوجين لكنه للأول عند أبي حنيفة إلى وضع الحمل، ثم للثاني. وعند الصادق والباقر والناصر: هو للأول إلى ظهور الحمل، ثم للثاني.
  (و) قد يكون الابن من الرضاع ابناً (للرجل فقط) دون من أرضعته، فيكون ابناً للرجل من الرضاع لا أم له، وذلك حيث يغتذي (بلبن من زوجتيه(١)) وهو (لا يصل) الجوف (إلا مجتمعاً) بحيث لو انفصل لبن كل واحدة وحده لم يصل الجوف لقلته، فإنه في هذه الصورة إذا جمعتاه(٢) فشربه صار ابناً لزوجهما فقط، لا لهما(٣).
  (ويحرم به) أي: بالرضاع من النساء(٤) (من صيَّره) اللبن للراضع (محرماً(٥)) كالأم من الرضاع، والأخت من الرضاع لأب وأم، أو لأب، أو لأم، والعمة كذلك، والجدة أم الأم، وأم الأب، وزوجة الأب من الرضاع، ونحو ذلك(٦)، وعلى الجملة أن ما حرم بالنسب لأجل النسب والصهر حرم بالرضاع إلا أخت
(١) أو أمتي أولاده، أو غير ذلك ممن يلحقه نسبه، ولو لم تكن زوجته، كوطء الغلط، والوطء في ملك أو شبهة ملك، فإنه يكون اللبن له، ويثبت تحريم من ارتضع منه في حقه. ومثله في البيان، وأما على المختار فإنه لا يقتضي± التحريم في وطء الغلط. اهـ مسلم في تحريم المصاهرة، وأما ثبوت حكم الرضاع فيثبت، كما اقتضاه عموم قوله: «وإنما يشاركها من علقت منه ولحقه» وهو هنا لاحق به. (سماع سيدنا عبدالقادر ¦).
(٢) ينظر لو كان إذا انفصل لبن أحدهما وصل الجوف، لكن التبس أيهما؟ لعله يغلب± جانب الحظر؛ فيحرم النكاح، ولا يجوز النظر إليهما. (هبل). لعل تحريم النظر إذا كن غير زوجتين، فإن كانتا زوجتين لم يحرم؛ لأنهما من نساء الأصول. (é).
(٣) لكن يحرمن على الرضيع؛ لكونهن زوجات أبيه. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٤) وكذلك الرجال.
(٥) ومن حرم نكاحها لأجل الرضاع حل النظر إليها. (مهذب المنصور بالله بلفظه).
(*) وضابط ذلك±: أن حرمة الرضاع تنتشر من المرضعة وصاحب اللبن إلى أصولهما وفروعهما [ونسائهما] وحواشيهما، وتنتشر من الرضيع إلى فروعه فقط [ونسائه، ونساء فروعه] دون أصوله وحواشيه. (شرح أثمار).
(٦) الجمع بين من لو كان أحدهما ذكراً حرم على الآخر من الطرفين.