(باب): [قضاء الحاجة]
  قال الإمام محمد ¹بن المطهر: ومن جملة الاشتغال التعري، فيتعوذ قبله(١).
  وقال الفقيه علي: ليس من الاشتغال، فيتعوذ ولو بعده.
  قال مولانا #: وهذا ضعيف عندي.
  (و) خامسها: (تنحية(٢) ما فيه ذكر الله تعالى(٣)) من خاتم أو غيره، إلا أن يخشى ضياعه(٤). وعن المنصور بالله: لا يكره بقاؤه(٥).
  (و) سادسها: (تقديم) الرجل (اليسرى دخولاً(٦)) لأنه موضع خسيس، فيشرف اليمنى عن تقديم استعمالها فيه.
(١) إلا أن ينسى فيتعوذ سراً. و (é).
(٢) وكذا عند الاستنجاء، ذكره القاسم #. (بيان). (é).
(*) فإن غفل عما فيه ذكر الله تعالى حتى اشتغل بقضاء الحاجة غيبه بباطن كفه، أو جعله في فِيْهِ أو في عمامته. و (é).
(*) صواب العبارة: «وتنحية كل ذي حرمة» كعبارة الأثمار؛ ليشمل القرآن، واسم الله، واسم كل نبي وملك، حيث كن مقصودات. وقيل: ولو مستهلكاً.
(*) لحديث أنس: كان رسول الله ÷ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان نقشه «محمد رسول الله». صححه الترمذي والمنذري وابن حبان. (ضوء نهار).
(٣) مقصوداً، ± لا إذا كان الرجل اسمه مكتوباً فيه، واسمه عبد الله، أو نحو ذلك. ما لم تكن الكتابة مقلوبة كالطابع فلا يضر، وظاهر الأزهار خلافه. و (é).
(٤) أو نسيانه، أو يتعذر إخراجه.
(*) فإن خشي ضياعه فعله في باطن كفه ندباً، ويقبض عليه؛ لأن النبي ÷ كان يقبض عليه.
(٥) إطلاق أهل المذهب الكراهة إلا أن يخشى الضياع، فعلى هذا المنصور بالله يكتفي بتجويز الضياع. اهـ وهم يقولون: لا بد من ظنه، فعلى هذا يكره ما لم تكن عادته الضياع. (رياض).
(٦) أو ما يقوم± مقامها. (حماطي). مثل الأعرج الذي قطعت رجله، فالعصا تقوم مقامها.
(*) إذا كان في الحشوش، وإن كان في الخلاء فآخر خطوة. (سماع).