شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [قضاء الحاجة]

صفحة 281 - الجزء 1

  قال الإمام محمد ¹بن المطهر: ومن جملة الاشتغال التعري، فيتعوذ قبله⁣(⁣١).

  وقال الفقيه علي: ليس من الاشتغال، فيتعوذ ولو بعده.

  قال مولانا #: وهذا ضعيف عندي.

  (و) خامسها: (تنحية⁣(⁣٢) ما فيه ذكر الله تعالى(⁣٣)) من خاتم أو غيره، إلا أن يخشى ضياعه⁣(⁣٤). وعن المنصور بالله: لا يكره بقاؤه⁣(⁣٥).

  (و) سادسها: (تقديم) الرجل (اليسرى دخولاً(⁣٦)) لأنه موضع خسيس، فيشرف اليمنى عن تقديم استعمالها فيه.


(١) إلا أن ينسى فيتعوذ سراً. و (é).

(٢) وكذا عند الاستنجاء، ذكره القاسم #. (بيان). (é).

(*) فإن غفل عما فيه ذكر الله تعالى حتى اشتغل بقضاء الحاجة غيبه بباطن كفه، أو جعله في فِيْهِ أو في عمامته. و (é).

(*) صواب العبارة: «وتنحية كل ذي حرمة» كعبارة الأثمار؛ ليشمل القرآن، واسم الله، واسم كل نبي وملك، حيث كن مقصودات. وقيل: ولو مستهلكاً.

(*) لحديث أنس: كان رسول الله ÷ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان نقشه «محمد رسول الله». صححه الترمذي والمنذري وابن حبان. (ضوء نهار).

(٣) مقصوداً، ± لا إذا كان الرجل اسمه مكتوباً فيه، واسمه عبد الله، أو نحو ذلك. ما لم تكن الكتابة مقلوبة كالطابع فلا يضر، وظاهر الأزهار خلافه. و (é).

(٤) أو نسيانه، أو يتعذر إخراجه.

(*) فإن خشي ضياعه فعله في باطن كفه ندباً، ويقبض عليه؛ لأن النبي ÷ كان يقبض عليه.

(٥) إطلاق أهل المذهب الكراهة إلا أن يخشى الضياع، فعلى هذا المنصور بالله يكتفي بتجويز الضياع. اهـ وهم يقولون: لا بد من ظنه، فعلى هذا يكره ما لم تكن عادته الضياع. (رياض).

(٦) أو ما يقوم± مقامها. (حماطي). مثل الأعرج الذي قطعت رجله، فالعصا تقوم مقامها.

(*) إذا كان في الحشوش، وإن كان في الخلاء فآخر خطوة. (سماع).