(باب): [قضاء الحاجة]
  (و) سابعها: (اعتمادها) في الجلوس؛ لأنه أيسر لخروج ما يخرج(١)؛ لأن الجانب الأيسر مجتمع الطعام إليه.
  (و) ثامنها: تقديم (اليمنى خروجاً(٢)) لأنه خروج من أخس إلى أشرف، وعكس ذلك في دخول المسجد وخروجه.
  (و) تاسعها: (الاستتار) أي: يستر عورته (حتى يهوي(٣)) للجلوس، فيرفع ثوبه قليلاً قليلاً حتى ينحط، وكذا عند القيام يرسله قليلاً قليلاً حتى يستوي، وذلك مندوب عند المؤيد بالله (مطلقاً) سواء قضى حاجته في البيوت أم في الصحاري، إلا أن يخشى التنجس(٤).
  وقال أبو طالب: إنما يندب في الخلاء لا في العمران(٥).
  قال مولانا #: وذلك ضعيف.
  قال الفقيه محمد بن سليمان: ومن± المندوب أن لا يكشف رأسه(٦) حال قضاء
(١) والعكس± عند الاستنجاء.
(٢) والمواضع الشريفة الدخول باليمنى والخروج باليسرى، وكذا المستحب تقديم اليمنى عند الانتعال، فعلى هذا المستحب عند الخروج من المسجد تقديم اليسرى، ولا ينتعل، بل يضعها على ظاهر النعل حتى يخرج اليمنى، ويبتدئ الانتعال بها، وقد روي في التنعيل ما ذكر عن النبي ÷. (صعيتري). (é).
(*) وهكذا في المواضع الدنية [كبيوت الفسقة] وفي المواضع الشريفة [كبيوت المؤمنين] يقدمها دخولاً ويؤخرها خروجاً، وفي البيوت يقدم اليمنى دخولاً وخروجاً؛ طلباً للتيامن، ويقدمها في اللباس، ويؤخرها في الحل. (كواكب). (é).
(٣) بالفتح والضم، فبالفتح نفسه، وبالضم مقعدته.
(٤) فيجب. (é).
(*) وتكره الزيادة على ما يحتاج إليه في كشف العورة. (é).
(٥) لأن البيوت ساترة عنده.
(٦) مخالفة للنصارى والمجوس.
(*) وهو العاشر.